أخبار الساعة » دراسات ومتابعات » دراسات وتقارير

أكاديمي يمني : على دول البحر الأحمر أن تسن حد الحرابة على القرصنة البحرية

- صنعاء

في أطروحته لنيل درجة الماجستير ،بعنوان "ضمان امن وسلامة البحر الأحمر وفق قواعد القانون الدولي والتشريع الوطني" والتي حاز عليها درجة الماجستير منكلية الحقوق جامعة عدن لعام 2011م ، أشار فيها ، الدكتور / حيدر شنيني إلى الأهمية الإستراتيجية لموقع البحر الأحمر فقد ظل على مر العصور مطمحاً للقوى الكبرى دائماً بهدف السيطرة علية لتتحكم في تجارة الشرق ويكون لها السيادة على شعبه .

وأوضح أن مراحل ثلاث متعاظمة كانت شاهدة على الأهمية الاقتصادية والأمنية للبحر الأحمر في العصر الحديث ؛ المرحلة الأولى كونه معبرا تجاريا وعسكريا يتوسط قارات العالم القديم ( آسيا , أفريقيا , أوروبا ). والمرحلة الثانية زادت فيها أهميته الاقتصادية والأمنية كنتيجة لافتتاح قناة السويس في عام 1869م ، والمرحلة الثالثة؛ بتأثير اكتشاف النفط في الدول المطلة عليه.

واشار إلى انه بعد غياب الاتحاد السوفيتي من على المسرح الدولي, وغياب إستراتيجية أمنية عربية أصبح البحر الأحمر ساحة نفوذ أمريكية ــ اسرائيله ، لافتا إلى أن إسرائيل تبني إستراتيجيتها على السعي إلى تدويل باب المندب ومجموعة الجُزر العربية، التي تتحكم فيه. وتعزيز علاقاتها بالدول الأفريقية في حوض البحر، أو القريبة منه، مثل إريتريا وإثيوبيا وكينيا، وذلك بإمدادها بالأسلحة والخبرات والمعدات الزراعية، مقابل استخدام إسرائيل موانئها وأراضيها، وإقامة قواعد عسكرية ومراكز مراقبة، خاصة في الجُزر الإريترية، مثل دهلك، وحالك، وفاطمة، ومينائي عَصَب ومصوّع.

ويرى بأن كثافة الأساطيل الغربية والآسيوية المنتشرة في البحر الأحمر وخليج عدن، بدعوى مكافحة القرصنة، يمثل تهديداً للأمن القومي للدول المطلة عليها. وقد يؤدي هذا الانتشار إلى تدويل البحر الأحمر. مبينا أن حوادث القرصنة البحرية في السواحل الصومالية وخليج عدن خلال الفترة 2003 : 2010م قد بلغت ( 2258 ), ويقدر خبراء الأمم المتحدة بان التكلفة الاقتصادية للقرصنة ( 5: 7 ) مليار دولار. وقد أصبحت القرصنة تهدد مباشر أمن واستقرار دول المنطقة بوجه خاص وأمن وسلامة الملاحة الدولية بوجه عام.

واعتبر أن كل ما اتخذه المجتمع الدولي، سواء عبر اتفاقية جنيف أو اتفاقية قانون البحار لعام 1982م ، لم يكن كافيًا لدرء مخاطر القرصنة. ويرى الكثير من المتخصصين أن ثمة قصور شديد ينتاب القانون الدولي والمحلي على السواء فيما يتعلق بملاحقة القراصنة.

ونوّه بأن الشريعة الإسلامية عذَت القرصنة من جرائم الحرابة والإفساد في الأرض؛ لأنها تتضمن انتهاك حرمات الأنفس والأموال, ويترتب عليها ترويع وتخويف الناس وإلقاء الرعب في قلوبهم، عن طريق قطع الطريق البحري أو الجوي على السفينة أو الطائرة أو إعاقتها عن استكمال رحلتها في البحر أو الجو،. ويحدد القرآن عقوبة الحرابة جزاءات القتل أو الصلب أو التقطيع أو النفي حسب درجة الجرم الذي ارتكبه المحارب.

وأشار إلى أن الاتفاقية العامة للبحار 1982م اهتمت اهتماماً كبيراً بقضايا حماية البيئة البحرية من التلوث أوردت كثير من الأحكام التفصيلية لجملة من مصادر التلوث ، إلا أنها استثنت بعض الوسائل والأدوات الملوثة وأحالت كثير من القواعد والمعايير إلى القوانين الوطنية وتركت لها السلطة التقديرية في وضع القوانين الوطنية ، مشترطة ألا تتجاوز الحد الأدنى للمعايير الدولية . رغم ذلك فأن القانون الدولي لم يتوصل إلى قواعد ومعايير موحدة على المستوى الدولي.

بسياق متصل ؛ أوضح د. شنيني أن اتفاقية جدة اهتمت بحماية البيئة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن من التلوث ألا أنها لم تسلم ما وقعت فيه سابقتها من الاتفاقيات العالمية ،فقد أوردت شروط الإجماع في اتخاذ قراراتها في الإجراءات الموضوعية ،وهي من الأمور التي يستحيل الوصول إليها.

وأبان أن الجمهورية اليمنية قد اهتمت بحماية البيئة البحرية من التلوث ، ألا أن المادة رقم (8، 9) من القانون رقم (37) 1991م بشأن البحر الإقليمي ...، قد ظهرت على جانب من الركة في الصياغة وعدم الدقة على النحو الذي يظهر ارتباك المشرع اليمني أثناء تشريعها. كما أن القانونين رقم )(11) 1993م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث، والقانون رقم (26) 1995م بشأن حماية البيئة البحرية،قد وقعا بنفس العيوب الموضوعية التي وقع فيها سابقها المشار إليه سابقاً.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية أضافت تشريعات مختلفة بشأن حماية البيئة وأهميتها إلا أنها لم تتطرق قوانينها البيئة إلى كافة عناصر البيئة وكافة الأضرار المحدقة بها، و لم تتناول الحماية من الحوادث النووية والإشعاعية السامة التي يمكن أن تسببها السفن النووية والسفن المحملة بالنفايات النووية للبيئة.

وأكد د. شنيني بأطروحته أن مسؤولية حماية البحر الأحمر وأمنه تقع على عاتق الدول المحيطة به ، وتتمثل في عدم التهاون في أي بقعة من بقاعة ،بخلق سد منيع في وجه أي محاولة تدخل أجنبية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة .

ودعا الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن أن تكثف دورياتها في حراسة المنطقة ومطاردة القراصنة وذلك بتدريب جيش قوي في كل دولة من دول المنطقة. مكون من خفر السواحل مجهز بأحدث الأساطيل البحرية ومجهز بأحدث الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة لحماية وحراسة المنطقة ، و أن تسعى لرفع مستوى الوعي البيئي ،وإشراك المجتمع في الدفاع عن البيئة البحرية ، وتعميق ونشر التوعية البيئية بأضرار التلوث البحري عبر وسائل الإعلام المختلفة

وأوصى أن تعد الدول العربية المطلة على البحر الأحمر خططا وطنية وإقليمية لمواجهة حوادث التلوث البحري لجميع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ، وان تقوم بمراجعة أحكام الاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية ونأمل منها تصويب الأخطاء اللغوية والموضوعية .

وأكد على أهمية أن تُلْزِم التفاقيات الدولية الدول الصناعية بما جاء في اتفاقية البحار لعام 1982م الذي يحظر فيه حظراً مطلقاً على الدول الصناعية رمي مخلفاتها النووية والإشعاعية السامة وما يحث في الآونة الأخيرة من رمي تلك المخلفات السامة في سواحل الدول النامية والفقيرة منها كالصومال وغيرها مما يسبب أضراراً جسيمة على البيئة البحرية ولفداحة نتائجها التي قد تمتد إلى أجيال مقبلة ، مطالبا أن يتم التوصل إلى اتفاقية إقليمية عربية في إطار الجامعة العربية لضمان توفير الحماية للبيئة البحرية ،مع أنشاء محكمة إقليمية متخصصة تعتني بحماية البيئة .

وعلى الصعيد اليمني ناشد د. شنيني مجلسي النواب والوزراء في الجمهورية اليمنية مراجعة القوانين والقرارات الصادرة بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث بإحالتها إلى خبراء في مجال القانون على النحو الذي ينقيها من الأخطاء والنواقص الموضوعية ،كما ندعو إلى تشديد العقوبات المقررة فيها وتحديدها تحديداً دقيقاً يتناسب مع حماية البيئة البحرية من التلوث .

كما طالب دول البحر الأحمر والمجتمع الدولي بإنهاء الوضع الإنساني والأمني الخطير والمتدهور في الصومال وقمع القرصنة إلى أقصى حد ممكن في أعالي البحار أو في أي مكان أخر خارج ولاية أية دولة وذلك وفقا للمادة (100) من اتفاقية قانون البحار لعام 1982م ، و إنشاء مركز لمكافحة القرصنة يكون مقره اليمن على اعتبار أنها تشرف على مساحة كبيرة جداً من الشواطئ سواء في البحر الأحمر أو خليج عدن أو بحر العرب.

وناشد الدول المطلة على البحر الأحمر أن تسن في تشريعاتها القانونية حد الحرابة على جريمة القرصنة بل قاعدة من قواعد القانون الدولي لردع ظاهرة القرصنة التي باتت تشكل خطراً ليس على الدول المشاطئة فحسب وإنما على الملاحة الدولية وعلى السلم والأمن الدوليين.

جدير بالذكر أن الدكتور حيدر قاسم فتيني شنيني ،صل دبلوم معلمين ثلاث سنوات بعد الإعدادية بتقدير عام جيد جدا عام 91م موظف في التربية منذ عام 92م ؛ درجة البكاليوس في الشريعة والقانون بتقدير عام جيد مرتفع ، والماجستير في القانون الدولي العام بعنوان الرسالة "ضمان أمن وسلامة البحر الأحمر وفق قواعد القانون الدولي والتشريع الوطني" ؛ التقدير العام / جيد جداً بلد التخرج/ كلية الحقوق ـ جامعة عدن عام 2011 .

درجة الدكتوراة من كلية التنمية القانونية ؛ جامعة الحياة الجدبدة المفتوحة ، " بعنوان " الحماية القانونية للأطفال من العنف بين الشريعة الاسلامية والقانون ( دراسة مقارنة ).

Total time: 0.0946