أخبار الساعة » الاقتصادية » عربية ودولية

زوجة تصور فيديو لزوجها اثناء تحرشه بخادمة وتنشره على مواقع التواصل الإجتماعي

- متابعة
انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم التحرش الجنسي داخل المجتمعات، وأصبحت توثّق ويتم تداولها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد نشر مثل هذه المقاطع من الجرائم الإلكترونية التي تستوجب عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 500 ألف.
 
اختارت سيدة الاقتصاص من زوجها ومعاقبته بعدما كشفت خيانته لها، وذلك بنشر مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تحرشه بخادمته المنزلية، مما تسبب بإحداث فوضى داخل مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وفي تطرقات للقضية من جانب تقني لمعرفة طبيعة العقوبة القانونية التي يمكن أن تواجهها الزوجة، حيث أوضح وجدي القليطي مدير إدارة تقنية المعلومات بمنظمة التعاون الإسلامي أن إقدام الزوجة بنشر صور ومقاطع فيديو لزوجها يعد ردة فعل منها على ما أقدم به الزوج، وتندرج فعلتها تحت الجرائم الإلكترونية بحيث إنها استخدمت الوسيلة الخاطئة لمعاقبة زوجها، حيث كان باستطاعتها الاحتفاظ بالمقطع بعد تصويره وتقديمه كدليل للقضاء، الذي سيتبع بدوره الإجراء اللازم تجاه تصرف الزوج والتثبت منه واتخاذ العقوبة اللازمة بعد ذلك بحقه.
وأضاف القليطي أن الزوجة بما أنها اختارت أن تأخذ حقها بيدها وحملت العقوبة لزوجها ونشرت ذلك من خلال مواقع التواصل، فقد تطبق بحقها العقوبة إن ثبتت فعلتها وتم التأكد منها، وذلك لأن كل الشروط التي تنطبق على الجريمة الإلكترونية موجودة، منوها إلى أن أي شكوى من الزوج ضد الزوجة سيجعل الزوج يربح القضية لا محالة.
ومن جانب آخر أشار القليطي إلى أن موضوع التشهير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يحتاج لحكم قضائي مشدد حتى يصبح رادعا للناس ولا يكرروا هذا التصرف الخاطئ حيث يجب ألا يأخذ الناس حقوقهم بيدهم ويتركون ذلك للقضاء.
وأضاف أن الإشكالية في مثل هذه الموضوعات أن الفضيحة ستبقى عالقة وعائمة في الفضاء الإلكتروني، مما يلحق ذلك الأذى بعدد من الأطراف يدخل الأطفال ضمنها، إضافة إلى العائلات مما يجعل العملية أكثر تعقيداً.
 
* تشهير الزوجة “جريمة إلكترونية” .. وعقوبة الزوج المتحرّش “تعزيريّة” :
 
أكد المستشار القانوني رغدان عبد القادر  لـ”عين اليوم” بأن مافعلته الزوجة تصنف “جريمة” تشهير استناداً لما جاء في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تنص على “أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وأضاف بأنه أعطى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته رقم (15) حق الادعاء لهيئة التحقيق والادعاء العام، وحيث أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يجرم أكثر من جريمة فإن لفظ المحكمة المختصة والوارد في المادة (11)، يعود لأكثر من محكمة ولكن جريمة التشهير تختص بنظرها بالمحكمة الجزائية وفق التنظيم الحالي للمحاكم المنظم بنظام القضاء .
 
ويحق للمتضرر الذي تم التشهير به اللجوء للقضاء العام إما بطلب التعويض المادي أو للمحكمة الجزائية بطلب تعزير من قام بالتشهير به.
 
وأكمل “يحق للادعاء العام تقديم المشهّر أيضا بمخالفة نظام النشر الإلكتروني ؛ لأن ذلك يُعد خرقاً لما جاء في اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني والذي جاء تعريفه في المادة الأولى “استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال، أو نقل المعلومات المكتوبة، والمرئية، والمسموعة؛ سواء كانت نصوصاً، أو مشاهد، أو أصوات، أو صوراً ثابتة أو متحركة؛ لغرض التداول”  .
 
وأما عن عقوبة الزوج قال عبدالقادر “إن مسألة التحرش الجنسي مشكلة تعانيها كل المجتمعات، وإن كانت بدرجات متفاوتة، وتزداد هذه الظاهرة في الأماكن التي يختلط فيها الرجال بالنساء، كالمنازل بالنسبة للخادمات فإن الكفيل تحديداً مسؤول عن هذه الخادمة أمام الله أولاً قبل أن يكون مسؤولاً عنها نظاماً بناء على العقد المتفق عليه بينهما وعقوبة الزوج المتحرش عقوبة تعزيرية ليس لها مدة محددة فالعقوبة التعزيرية تختلف من جريمة لأخرى”.
 
بدورها أكدت المستشارة القانونية سمية الكردي أن الموضوع يحمل قضيتين وهما تصوير الزوجة لزوجها ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، والثانية هي إن ثبت فعلاً تحرش الزوج بالخادمة.
وبينت الكردي أن الزوجة لو اكتفت بالمقطع الذي بحوزتها كدليل قدمته للقضاء لكان مجرى القضية في صفها، ولكن كونها نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي فذلك يندرج تحت التشهير الذي يعد جريمة إلكترونية ويعاقب عليها القانون عقوبات كبيرة، وعن الطرف الآخر وهو الرجل أوضحت أن له عقوبة بحسب ما يراها القاضي بعد تثبته وتأكده من ذلك، ولكن الطرف الثاني وهي الزوجة لن تفلت بدورها من العقوبة.
 
يذكر أن المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد نصت على أن التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة تتيح معاقبة الفاعل بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو تقام بحقه إحدى العقوبتين.

Total time: 0.2564