وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي جاء لمصلحة المدعية، أن مجال تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 بشأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه، مقصور على عقود الزواج بين مواطني الدولة دون غيرهم من الأجانب، لأن الغرض الذي صدر من أجله هو كبح جماح غلاء المهور في الزواج، الذي أعاق كثيرا من المواطنين عن الزواج بالمواطنات، وتوجههم إلى الزواج بالأجنبيات.
30ألف درهم
وكانت المدعية أقامت دعوى أحوال شخصية ضد مطلقها، قالت فيها إنه طلقها ورفض أن يسلمها مؤخر صداقها وقدره 250 ألف درهم، وقضت محكمة أول درجة بإلزامه بمبلغ 20 ألف درهم ما تستحقه من مؤخر الصداق وفق نص القانون الاتحادي، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم وإلزام المدعى عليه بدفع 30 ألف درهم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
عقد الزواج
وقالت المدعية في صحيفة الطعن، إنها "سعودية الجنسية، وإن موضوع الدعوى هو المطالبة بمؤخر صداقها حسب ما هو متفق عليه في عقد الزواج، في حين أن الحكم المطعون فيه طبق القانون الخاص بتحديد المهور الخاصة بحالات الزواج بين المواطنين والمواطنات دون غيرهم، وأنه لا محل لإعماله بالنسبة لها، لأنها سعودية الجنسية، وفق ما هو مثبت بالأوراق".
نقض حكم احتسب "صداق" سعودية بـ 30 ألف درهم بدلاً من 250 ألف بالامارات
اخبار الساعة - متابعة