أخبار الساعة » السياسية » اخبار اليمن

الرئيس هادي يقترب من رقبة علي صالح

- متابعات

 

 

بعض الاجراءات التي يقوم بها الرئيس هادي تشكل قلقا لدى الرئيس السابق واسترداد الاموال المنهوبة واعادتها الى خزينة الدولة

تعتبر القضية الاولى التي ترهق علي صالح وتزعجه

 

و مشروع قانون استرداد الأموال العامة المنهوبة خطوة وطنية من الرئيس هادي

 

نص مشروع قانون استرداد الأموال العامة المنهوبة

 

  بإسم الشعب،

 

رئيس الجمهورية،

 

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

 

وعلى القانون رقم (47) لسنة 2005 بشأن المرافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2006 بشأن انضمام الجمهورية اليمنية الى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

 

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات.

 

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.

 

وعلى القانون رقم (39) لسنة 2006م بشــــأن مكافحـــــة الفســــــاد.

 

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته .

 

وعلى القانون رقم (39) بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

 

وعلى القانون رقــم (13) لسنــة 2012م بشـأن حق الحصول على المعلومات.

 

وعلى وثيقة الحوار الوطني الشامل .

 

وعلى قرار مجلس الامن رقم 2140.

 

وبعد موافقة مجلس النواب،

 

أصدرنا القانون الآتي نصه

 

الفصل الأول

 

التسمية والتعاريف والأهداف

 

مادة(1) يُسمى هذا القانون (قانون استرداد الأموال العامة المنهوبة).

 

مادة (2) لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك:

 

الجمهوريـــــة: الجمهورية اليمنية.

 

اللـــــجنــــــــــة : لجنة استرداد الأموال المنهوبة المنشأة بموجب هذا القانون.

 

الأمـــــــــــــــوال المنهوبة:  الأصول والممتلكات بكل أنواعها نقدية أو أوراق مالية أو عقارات

أو أسهم في شركات أو حقوق عينية ذات قيمة مالية والمستندات والصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها جرى الحصول عليه/عليها من قبل اشخاص اعتباريين أو طبيعيين بطرق غير قانونية وغير شرعية سواءً أكانت مملوكة للدولة

أو لأشخاص خاصة ، كما تشمل أموال الدولة المستحقة من الرسوم الضريبية أو الجمركية التي تهرب عن سدادها أشخاص نافذين (طبيعيين أو اعتباريين) أو تم دمج هذه الأموال في مشاريع استثمارية، ولا يتعارض رفع الدعوى المدنية ضد الأموال بأي حال من الأحوال مع تحريك الدعوى الجزائية ضد الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم منظمة تُعد من جرائم الفساد وغسل الأموال ، ويشمل ذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ، كجرائم السرقة ، والاختلاس ، والاستيلاء على الأموال بوسائل احتيالية وخيانة الامانة وكافة الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد.

 

المتحصلات: الأموال الناتجة أو العائدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جرائم الفساد، ويشمل ذلك أرباح وفوائد تلك الأموال.

 

الموظف العــــــــــام: كل شخص طبيعي شغل أو ما زال يشغل وظيفة أو منصباً تشريعياً

أو تنفيذياً أو قضائياً أو إدارياً أو عسكرياً أو أمنياً أو دبلوماسياً في أحدى السلطات أو المرافق العامة سواً كان شغله لهذه الوظيفة بالتعيين أو بالانتخاب بصورة دائمة أو مؤقتة بأجر

أو بدون أجر .

 

التجميد: حظر نقل الأموال أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو أي أصول أخرى أو تحويلها

أو التصرف فيها بناءً على قرار من سلطة قضائية مختصة بموجب آلية للتجميد طوال مدة سريان هذا الإجراء أو لحين اتخاذ إجراءات المصادرة، وتظل إدارتها للمؤسسات المالية التي تعينها الجهة المختصة أو الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو طرف ثالث بناءً على قرار

من السلطة المختصة أو السلطة القضائية المختصة، التي أصدرت قرار التجميد قبل اتخاذ إجراء بموجب آلية التجميد .

 

الحجــــــــــز: اجراء مؤقت يحظر إحالة الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو نقلهاً استناداً إلى قرار صادر من النيابة أو المحكمة المختصة وتتولى إدارتها السلطة

أو المحكمة المختصة في الداخل أو محاكم الجهات القضائية في الخارج بناءً على قرارات وأوامر إنابة قضائية أو إجرائية عبر السلطة المختصة.

 

المؤسسات المالية: أي مؤسسة مالية تمارس أياً من الأنظمة أو العمليات لصالح العملاء

أو لحسابهم أياً كان شكلها القانوني سواءً كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية

أو بنك أو مصرف والتي تمارس أياً من الأعمال المبينة تفصيلاً في تعريف المؤسسات المالية

في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

الاستــــــــــرداد:  استعادة الأموال المنهوبة المستولى عليها بطريقة غير مشروعة إلى خزينة الدولة وفق الإجراءات التي ينظمها هذا القانون واللائحة التنفيذية.

 

المصــــــــــادرة: هي التجريد النهائي و    الحرمان الدائم من الأموال أو الأصول أو الممتلكات الأخرى بموجب حكم قضائي بات صادر من محكمة مدنية مختصة في الداخل أو من محكمة مختصة في الدول الأخرى المتواجدة فيها الأموال بالإنابة القضائية، والذي بموجبه يفقد الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى جميع أنواع الحيازة المؤقتة أو حقوق الملكية لتلك الأموال والأصول أو الممتلكات الأخرى. وتشمل ذلك المصادرة الإدارية التي تتخذها السلطة المختصة بناءً على مبادرة وموافقة من الشخص (الطبيعي/ الاعتباري) أو المتهمين في جرائم الفساد بدون اللجوء إلى القضاء وبدون اتخاذ إجراءات قضائية من المحكمة المختصة.

 

غير شرعية: مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات والمواثيق التي صادقت عليها اليمن .

 

اللائــــــــــــحــــة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة (3) يهدف هذا القانون إلى العمل على استرداد الأموال واعادتها الى الحزينة العامة من خلال ما يأتي:

 

تعقب وكشف الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتجميدها واستردادها للخزينة العامة وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون والقوانين النافذة ذات العلاقة.

 

ملاحقة الأموال بدعاوى مدنية بالداخل والخارج، ولا يتعارض ذلك مع تحريك الدعوى الجنائية ضد المشتبه بهم بارتكاب جرائم فساد.

 

اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ نصوص اتفاقية مكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة، بشأن استرداد الأموال المنهوبة بدون أحكام جنائية.

 

تحديد الإجراءات والآليات الكفيلة باسترداد الأموال العامة المستولى عليها بطرق غير شرعية .

 

تمكين اللجنة الوطنية من استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها في الداخل والخارج وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

 

تنسيق الجهود الحكومية والشعبية وتنسيق العون الدولي لاسترداد تلك الأموال .

 

المساهمة في الحد من استمرار نهب الأموال وتناميها والعمل من خلال دراسة أسبابها على تقديم المقترحات والتوصيات الكفيلة بالحد منها مستقبلاً وصولاً إلى إنهائها.

 

مادة (4) يسري هذا القانون على كل مال عام مملوك للدولة تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية أو خلافاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية أو بفعل السلطة أو النفوذ، وسواءً تم الاستيلاء عليها بصورة مباشرة أم غير مباشرة ، أو كان نتاجاً لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أو لأي من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو أي اتفاقيات إقليمية أو ثنائية أو صكوك دولية انضمت إليها اليمن وسواءً كان ارتكاب الجريمة في اليمن أم خارجها، طالما والقضاء اليمني مختص بها قانوناً، وسواءً كانت صكوك ومستندات الملكية في اليمن أم خارجها.

 

الفصل الثاني

 

إنشاء اللجنة وأهدافها ومهامها

 

مادة (5) تنشأ بموجب هذا القانون لجنة مستقلة تسمى ( لجنة استرداد الأموال المنهوبة) تتولى مهمة استرداد الأموال المستولى عليها بطرق غير شرعية أياً كانت صورة هذه الأموال، وسواء كانت موجودة في داخل الجمهورية أم خارجها.

 

مادة(6) تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

 

مادة(7) يكون المقر الرئيسي للجنة العاصمة صنعاء.

 

مادة (8) تتولى اللجنة بصفة عامة استرداد الأموال العامة المنهوبة وإرجاعها إلى خزينة الدولة، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-

 

اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للكشف عن الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال البحث والتحري والتحقق، أو بناء على البلاغات التي تتلقاها، متى توافرت للجنة مؤشرات جدية في حصول أي موظف عام أو عندما يسهل لغيره الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة، أو بسبب ارتكابه لأي فعل يمثل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة والاتفاقيات المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، وملاحقة هذه الأموال قضائياً وإدارياً ، وتبين اللائحة الإجراءات التي تتخذ بشأن ذلك.  

 

وضع آليات استقبال البلاغات من أي جهة كانت بخصوص الأموال المنهوبة، ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة، وتحفيز الناس لتقديمها بما في ذلك تقديم المكافآت أو الحوافز، أو اعتبار المبلغ الذي يقدم وثائق لإثبات واقعة نهب الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون إذا كان أحد الفاعلين بمثابة شاهد، وتبين اللائحة الإجراءات المنظمة لذلك.

 

العمل والتنسيق مع الجهات المختصة(حكومية وغير حكومية) ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة داخل وخارج الجمهورية من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأموال التي يشتبه في حصول أي موظف أو من سهل له الحصول عليها بطريقة غير قانونية ، وتبين اللائحة مصادر المعلومات والجهات المختصة وذات العلاقة بالمعلومات اللازمة للكشف والتحري عن الأموال المنهوبة.

 

رفع الدعوى المدنية لدى الجهات القضائية المختصة بناءً على نتائج عمليات البحث والتحري والرصد والكشف عن الأموال في أماكن تواجدها في أي مكان في العالم، وطلب اتخاذ الوسائل المناسبة لتجميد الأموال المنهوبة والمطالبة باستردادها، وتبين اللائحة ضوابط وإجراءات الإبلاغ بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.

 

طلب المساعدة القانونية من السلطات المختصة في الدول الأجنبية لاتخاذ إجراءات التحري والبحث والكشف عن الأموال المنهوبة وتحديدها واستردادها.

 

تحرير مذكرات الإنابة القضائية أو التحري أو الاسترداد أو اقتسام الأموال وفقاً للآليات المعمول بها في كل دولة أجنبية ثبت وجود أي من الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون لديها وعلى أن توقع تلك المذكرات من الجهات المختصة قانوناً .

 

اتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لاستعاده الاموال المنهوبة وعائداتها الناجمة عن الافعال والممارسات غير القانونية وجرائم الفساد بناء على صدور أحكام قضائية مدنية بذلك أو طلب التجميد أو الحجز ، إلى حين صدور حكم قضائي، وتبين اللائحة ضوابط وإجراءات مصادرة الأموال المنهوبة وعائدتها.

 

للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين(وطنيين أو دوليين)، وتحدد اللائحة أحكام وضوابط وإجراءات ذلك.

 

تحديد الأسباب التي مكنت من الاستيلاء على تلك الأموال وتقديم التوصيات بما في ذلك تعديل التشريعات للحد من تنامي تلك الظاهرة والحيلولة من تكرارها مستقبلاً.

 

القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تدحل في نطاق عملها.

 

الفصل الثالث

 

تشكيل اللجنة وإدارتها وموازنتها

 

مادة (9) أ-تشكل اللجنة على النحو الآتي:

 

1-وزير الشئون القانونية                                                 رئيساً للجنة.

 

         2-وزير العدل                                                           نائباً لرئيس اللجنة.

 

         3-وكيل وزارة العدل                                                       عضواً.

 

         4-وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة                عضواً.

 

         5-وكيل وزارة الخدمة المدنية                                               عضواً

 

         6-وكيل وزارة المالية                                                     عضواً

 

            7-محام عام نيابة الاموال العامة                                       عضواً.

 

         8-رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي             عضواً.

 

         9-ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة                     عضواً.

 

         10-ممثل عن وزارة الخارجية                                              عضواً.

 

         11-ممثل عن جهاز الامن القومي                                        عضواً.

 

         12-ممثل عن وزارة الداخلية                                      عضواً

 

         13-ممثل عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد                 عضواً

 

ب -يتم تسمية ممثلي الجهات الاعضاء في اللجنة من قبل رؤساء الجهات التي يتبعونها شريطة ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة  .

 

مادة (10) تمارس اللجنة المنشأة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية تامة، ودون تدخل من أي سلطة أخرى.

 

مادة (11) تُعد قرارات الهيئة ملزمة لكافة الجهات الحكومية ويتم إبلاغ المعنيين بها مباشرة ويقع تحت طائلة العقاب كل من يتساهل أو يماطل في تنفيذها.

 

مادة (12)       للجنة حق تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها أو من خارجها لمساعدتها في تنفيذ مهامها وفقا للوائح المنظمة لذلك.

 

مادة (13)        يكون للجنة أمانة عامة للقيام بالأعمال المالية والإدارية اللازمة يتم تشكيلها وتحدد مهامها واختصاصاتها طبقا للائحة التنظيمية للجنة.

 

مادة (14) تحدد اللائحة نظام عمل اللجنة واجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

 

مادة (15)       للجنة أن تدعو من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود فيما تتخذه اللجنة من قرارات.

 

مادة (16) يجب على اللجنة عند ممارستها لمهامها وسلطاتها الالتزام بالاتي:

 

أ-الحيادية والاستقلالية واستهداف المصلحة لوطنية العليا وعدم الخضوع أو الاذعان إلا لأحكام القانون .

 

ب- الشفافية والعمل بروح الفريق الواحد، ونشر اجراءاتها ولوائحها التي لا تقتضي طبيعتها السرية.

 

ج- عدم استغلال السلطات والصلاحيات الممنوحة لها بموجب هذا القانون لغير الأغراض المخصصة لها أو تجاوز تلك السلطات والصلاحيات.

 

د-الافصاح في حال تضارب المصالح أو تعارضها من قبل أي مسئول مختص أو مكلف بمهمة استرداد الأموال في تلك الجهات، وعدم الاشتراك في المناقشات أو المداولات التي تتم للموضوع محل التضارب أو التعارض .

 

هـ -الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق ومصادر المعلومات والمبلغين والشهود، وكذا شخصية المشتبه بهم طالما والقضية مازالت في صدد التحري.

 

و-عدم استخدام المعلومات التي يطلعون عليها بحكم عملهم بغرض الاساءة أو التشهير، أو لأي أغراض أخرى مخالفة لأحكام القانون، ويقع تحت طائلة المسئولية كل من يخالف ذلك .

 

ز-الشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى والشراكة المجتمعية، بما في ذلك وسائل الاعلام، لضمان تكامل أدوارها والاستفادة من تجارب الاخرين في هذا المجال وتنظيم أطر تلك الشراكة .

 

ح-أن تكون الطلبات المقدمة بشأن استرداد الأموال أو المصادرة أو التجميد أو المساعدة القانونية إلى دول يشتبه وجود اموال مشمولة بأحكام هذا القانون فيها مستوفية لكافة البيانات والوثائق، طبقا لما توجبه كل دولة في تشريعاتها الداخلية لضمان قانونية تلك الطلبات وقبولها .

 

مادة(17) يكون للجنة موازنة مستقلة ويتم التصرف بها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

 

الفصل الرابع

 

أحكام ختامية

 

مادة(18) للجنة في سبيل تنفيذ مهامها الحق في الاطلاع على الملفات والاوراق وأية بيانات موجودة لدى الأجهزة القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك وأية جهة أخرى داخل الجمهورية مهما كانت درجة سريتها والحصول على صور منها .

 

مادة (19) تلتزم كافة مؤسسات الدولة وشخصياتها الاعتبارية، وكذلك المؤسسات والأشخاص الاعتبارية الخاصة بتقديم كافة التسهيلات والعون للجنة في تحقيق أهدافها وتقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها اللجنة واللازمة لتنفيذ مهامها وممارسة اختصاصاتها، وبما يمكنها من تحقيق أهدافها والأغراض التي أنشئت من أجلها.

 

مادة (20) أ-دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تتجاوز خمسة مليون ريال كل شخص امتنع عن اعطاء اللجنة المعلومات والبيانات أو المستندات اللازمة للكشف عن الأموال، اذا كانت في حوزته او تحت تصرفه او لدى اية جهة كانت تخضع لأوامره، وتحكم المحكمة بالعزل من الوظيفة إذا كان الجاني موظفا عاما وتطبيق هذه العقوبة على كل من ساعد أو حرض الغير على الامتناع .

 

ب-يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات أي شخص يعمل في اللجنة إذا افشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات ومعلومات ومستندات تعتبر سرية بحكم القانون أو حظرت اللجنة إفشائها.

 

مادة (21) تورد كافة الأموال العامة التي يتم استردادها إلى الخزينة العامة ويتم الإعلان والكشف عن كل مبلغ يتم استرداده.

 

مادة (22) للجنة حق التفاوض مع كل شخص ذي مصلحة تتصل بالأموال المنهوبة الملاحقة مقابل التخفيف أو الإعفاء من العقاب ومنح كل من يبادر بالإفصاح عن الأموال المنهوبة وغير المشروعة، سواءً كانت في الداخل أو الخارج نسبة من تلك الأموال لا تتجاوز (5%)

من قيمتها أو حجمها ، كما يشمل ذلك من يقدم اقراراً طوعياً بهذا المال وتتم استعادته

فيمنح في هذه الحالة نسبة من هذه الأموال لا تتجاوز (10%) ، وتبين اللائحة ضوابط وشروط ذلك .

 

مادة (23) تقوم اللجنة وعبر وزارة الشئون القانونية برفع الدعوى المدنية لاسترداد الأموال المنهوبة، ويجوز رفع الدعوى المدنية دون قيام الجهات المختصة بملاحقة الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال جنائية لنهب هذه الأموال أو تحريك الدعوى الجزائية ضدهم .

 

مادة (24) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر

من تاريخ صدور هذا القانون.

 

مادة (25) تصدر اللائحة التنظيمية للجنة بقرار جمهوري ، بعد موافقة اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

 

مادة (26) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

 

بتاريـخ       /                  / 1435هـ

 

الموافـق     /                / 2014م

 

                                                                  عبد ربه منصور هـادي

 

 

                                                                  رئيـس الجمهـوريـــة

Total time: 0.0566