أعلنت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة، أنه تم فصل المعلم الذي ظهر في مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام يضرب طالبًا بالسوط.
وأوضحت في بيان صحفي، الجمعة (12 سبتمبر 2014)، أنه بعد البحث تبين أن الحادثة وقعت في إحدى المدارس البرماوية الخيرية بمكة المكرمة، وأن المعلم تم فصله من قبل إدارة المدرسة في اليوم الثاني من وقوع حادثة الضرب، واكتفى مديرُ المدرسة بهذه العقوبة، ولم يرفع بذلك لمكتب التربية والتعليم الذي تقع المدرسة في قطاعه.
كما أشارت إلى أن الإدارة شكلت لجنةً بهذا الخصوص لزيارة المدرسة يوم الأحد القادم للتحقيق في القضية.
وأضافت في البيان: "والإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة ومن منطلق مسؤوليتها لتؤكد للجميع أن مثل هذه التجاوزات التي تسيء إلى الطالب أو الطالبة نفسيًّا أو بدنيًّا مرفوضةً بشكل قاطع، وأن من يقوم بها كائنًا من كان سيُحال إلى الجهات المختصة لتصدر بحقه العقوبة المستحقة).
ومقطع الفيديو التقطه طالب لزميل له تعرض لعقاب قاسٍ من معلم خلال إحدى الحصص المدرسية، وفيه يقوم المعلم بضرب الطالب بوحشية، وجلده بسوط أمام زملائه بالفصل، دون مبالاة باستجداءات الطالب المتكررة.
حيث تحدّى معلم سعودي تعميم وزارة التربية والتعليم بمنع الضرب في المدارس، وانهال بالضرب على طالب متوسطة بصورة قاسية أمام زملائه في الفصل، حسبما أظهر مقطع الفيديو المتداول.
وأوضح المقطع القصير الذي صوره “خِلسة” أحد الطلاب بالفصل، المعلم وهو يضرب التلميذ على يديه بسوط يستخدم “لمسايسة الخيول”، كما ضربه مرة واحدة على الأقل بالسوط على ظهره، دون أن تشفع رجاءات الطالب وتوسلاته بالتوقف.
وثار جدل في مواقع التواصل الاجتماعي بين نشطاء سعوديين، رفضوا الطريقة التي ضرب بها المدرس أحد الطلاب، واصفينها بالطريقة الوحشية.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد عمّمت بمنع استخدام التهديد والتخويف والترهيب واستخدام الضرب بالعصا أو باليد أو بغير ذلك، في المدارس الحكومية والأهلية من قِبل بعض المعلمين، مؤكدة أنه يخالف التعليمات ويعرض بعض الطلاب داخل المدارس لأنواع مختلفة من الإيذاء النفسي والجسدي.
وأوضح التعميم أن هذه الأساليب لا تمت للتربية والتعليم بصلة ويترتب عليها أثار عكسية على الطلاب تؤثر سلبياً على مستقبلهم وحياتهم الصحية والنفسية والاجتماعية والتحصيلية. موضحة أن من يخالف ذلك سوف يعرّض نفسه للتحقيق والمسألة .
ونصت المادة (57) من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام الصادرة من وزارة التربية والتعليم عام 1420هـ ( على أنه لا تجوز معاقبة الطالب بالضرب ولا بأي نوع من العقوبات البدنية أو النفسية).