اخبار الساعة - متابعة
اصدرت لائحة النظام الجديد لمنتجات التجميل بالمملكة العربية السعودية، أربع عقوبات صارمة لمخالفيه، تشمل السجن لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، أو إلغاء التراخيص لمصنع المنتجات التجميلية أو المستودع.
ووفقا لصحيفة "الحياة" يتعرض المخالف، إلى إحدى هذه العقوبات أو أكثر من عقوبة بحسب المخالفة، إضافة إلى مضاعفة تلك العقوبات في حال تكرارها.
وحدد النظام، الذي يبدأ العمل به بعد ستة أشهر، ثماني مخالفات وهي: خدع أو غش في المنتج التجميلي، أو تداول منتجات تجميلية مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مخالفة البيانات المدرجة بها، إضافة إلى استعمال معلومات غير صحيحة لترويج المنتج التجميلي، سواء عليه أم لدعاية له.
كما يعاقب النظام الجديد كلا من أدخل إلى السعودية عبوات أو أغلفة منتج تجميلي معين بقصد الغش، أو صنع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة منتج تجميلي معين بقصد الغش، أو قدم إلى هيئة الغذاء والدواء معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي.
وتشمل المخالفات بحسب النظام الجديد للمنتجات التجميلية، معاقبة كل من استورد أو صدر أو أعاد تصدير أو صنع أو سوّق أو باع أو خزن أو عرض المنتج التجميلي لحسابه أو لحساب غيره.
كما تشمل العقوبات كل من حال دون تأدية مفتشي هيئة الغذاء والدواء أعمال وظائفهم في التفتيش أو الضبط، سواءً بمنعهم من دخول المصنع أو المستودع أو محل بيع المنتج التجميلي، أم منعهم من الحصول على عينات منه.
وحدد النظام الجديد آليات التعامل مع المنتجات التجميلية التي تم ضبطها في خمسة بنود هي: التحفظ عليها وعلى المستندات المتعلقة بها، وأخذ عينات للتحليل إذا تطلب الأمر ذلك، وإتلاف المنتجات الفاسدة والمغشوشة، إضافة إلى إتلاف المنتجات غير المدرجة. وأكد النظام أن عملية الإتلاف لا بد أن تتم من خلال لجنة أو أكثر يتم تشكيلها لغرض الإتلاف، ويتحمل المخالف جميع كلفة ونفقات عملية الإتلاف.
وحوى النظام بنودا تحدد آليات اختيار وعمل مفتشي الهيئة، الذين يتم تسميتهم واختيارهم من رئيس هيئة الغذاء والدواء، وتمنح لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي. ونوّه النظام إلى أنه ينبغي على المفتش إبراز بطاقته والتي توضح صلاحيته بالضبط الجنائي قبل دخول المصنع أو المستودع أو أماكن بيع وتداول المنتجات التجميلية، ويحق للمفتش الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، إضافة إلى منحه أحقية سحب عينات من منتجات التجميل لتحليلها.وأشار النظام إلى أنه في حال حجز منتج غير آمن لا بد من تحرير محضر ضبط، مبينا فيه نوع المخالفة ونوع المنتج وكميته، وأن يوقع على المحضر المفتش ومسؤول مصنع أو مستودع المنتجات التجميلية أو المسؤول في أماكن بيعها، وفي حال رفضه أو عدم وجوده يثبت ذلك في المحضر، ويتم تسلّيم المحضر لمسؤول عن محل المخالفة، سواء أكان مصنعا أم مستودعا أم نقاط بيع (محال)، ويتم أخذ تعهد على المسؤول أو من ينوب عه، بعد التصرف في المنتجات المحجوزة خلال فترة الحجز. ومنح النظام الجديد لمنتجات التجميل المفتش في اتخاذ إجراءات عدة في حال ضبط مخالفات للنظام، وهي إغلاق المصنع أو المستودع، وإتلاف المنتجات المخالفة على نفقة المصنع، أو المستودع أو أماكن البيع، ومنح المخالف مهلة لتصحيح المخالفة في حال أمكن ذلك، والسماح بإعادة التصدير للمنتجات المخالفة والمستوردة من الخارج.
ما يمنح النظام الجديد لمنتجات التجميل المفتش الحق في كتابة أي توصية يراها، وأكد النظام الجديد أنه في حال عدم ثبوت المخالفة؛ يتم رفع الحجز عن المصنع أو المستودع، وأوضح أن لهيئة الغذاء والدواء الحق في تعليق أي منتج تجميلي شكت في مخالفته أحكام النظام وبنوده من التداول لمدة تحددها الهيئة ذاتها.
وحددت النظام ثلاث إجراءات لابد من اتخاذها في حال الشك في منتج تجميلي، وهي حصر المنتجات التجميلية المشتبه بها ومعرفة أماكن تداولها، وسحب عينات لتحليلها عند الحاجة، وطلب المستندات والمعلومات الخاصة بالمنتجات التي ورد فيها شكوك.
وتضمن النظام الجديد الحصول على شهادة إدراج منتجات التجميل من هيئة الغذاء والدواء، التي تصدره الهيئة بعد التأكد من استيفاء طلب الإدراج المنتج التجميلي لمتطلباته وحددت مدة العمل بهذه الشهادة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتعتبر الشهادة لاغية في حال عدم تجديدها.