اخبار الساعة - متابعة
رفضت محكمة نقض أبوظبي حكماً لقضية متهم فيها 15 امرأة صينية ورجل من نفس الجنسية و4 رجال من الجنسية الكورية بالاتجار بالبشر والدعارة وشرب الخمر والتسلل إلى الدولة والإقامة غير الشرعية بالدولة.
وكانت محكمة أول درجة قد برّأت المتهمة الأولى زوجة المتهم الثاني عن تهمة إنشاء وإدارة مسكن لأعمال الدعارة، وقضت بحبسهما 10 سنوات عن جريمة الاتجار بالبشر، وعن جريمة إنشاء وإدارة مسكن لأعمال الدعارة واستغلال بغاء المتهمات وتحريضهن، تعزيراً للارتباط بسجن كل واحد منهما لمدة خمس سنوات، وعن جريمة حيازة المشروبات الكحولية بقصد الاتجار، قضت المحكمة بحبس كل واحد منهما لمدة سنتين وغرامة ألفي درهم، وبحبس المتهمة الأولى لمدة شهر عن جريمة تحسين المعصية.
أحكام
كما قضت المحكمة بإدانة المتهمات (الصينيات) من الثالثة وحتى السادسة عشرة وذلك عن جرائم الاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز وهتك العرض وتحسين المعصية تعزيراً للارتباط بسجن كل واحدة منهن لمدة خمس سنوات، وإدانة المتهمين الكوريين من السابع عشر وحتى العشرين وذلك عن جرائم هتك العرض وتحسين المعصية تعزيراً للارتباط بحبس كل واحد منهم لمدة سنة وعن جريمة شربهم للخمر بتغريم كل واحد منهم ألفي درهم، وإدانة المتهمة السادسة عن جريمة دخولها الدولة دون وثيقة سفر ومن غير الأماكن المحددة تعزيراً للارتباط بالحبس لمدة شهر، وإدانة المتهمات من الثالثة وحتى الخامسة عن جريمة الإقامة غير المشروعة بحبس كل واحدة منهن لمدة شهر، مع الأمر بإبعاد المتهمين جميعاً عن الدولة عقب تنفيذ العقوبات، إضافة إلى مصادرة المضبوطات الخاصة بهم والمبالغ النقدية المضبوطة وإتلاف الخمور بمعرفة النيابة العامة وإلزام بالرسوم القضائية بالتضامن فيما بينهم.
ولكن الحكم لم يجد قبولاً لدى المتهمين فاستأنفوه، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجدداً بإدانة المتهمة الأولى بالاتجار بالبشر والحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة عشرين ألف درهم، وعن جريمة إنشاء وإدارة مسكن لأعمال الدعارة واستغلال بغاء المتهمات وتحريضهن تعزيراً للارتباط بالحبس لمدة سنة، وعن جريمة حيازة المشروبات الكحولية بقصد الاتجار بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وعن جريمة تحسين المعصية بالحبس لمدة شهر، فطعنت المتهمة الثانية بالنقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طلبت في ختامها رفض الطعن.
ورأت محكمة النقض أن ما تنعاه المتهمة الأولى سديد، إذ أخل الحكم بحقوق الدفاع ما يجعله مستوجباً للنقض مع الإحالة.