اخبار الساعة - الرياض
أصدر مجلس الوزراء السعودي قرار رقم 826 ذلك المعدل لقرار رقم 795 الصادر لعام 1397 هجريا وذلك بالموافقة على قواعد تنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة لهذا العام.
فقد اشتمل القرار على أن العامل الذي انتهت مدة عمله من أرباب المهن التي تتصل بأسرار رب العمل، لا يجوز له التعاقد مع رب عمل آخر أو الإذن له بالعمل لحسابه الخاص إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة الأصلية.
فيشير القرار أيضا أن رب العمل إذا لم يوافق للعامل على اشغاله فلا يحق له العمل مع غيره الا بعد مرور ثلاثة أشهر، فعلى سبيل المثال الطبيب الذي يعمل لدى مستوصف أو عيادة خاصة والمحاسب أو المستشار الذي يعمل لدى رب عمل في مجاله المهني، إذا خالف القرار المشار إليه فيعاقب بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال بحد أقصى ولا تقل عن ألفي ريال.
كما أضاف القرار أن الجهات المختصة في تطبيق تلك الغرامات تلم التي تتعلق بلجان العمل المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من نظام العمل والعمال، ذلك بالإضافة إلى إبعاد العامل والموظف عن البلاد وأيضا تطبيق حكم المادة الرابعة عليه.