صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (15) لسنة 2016م بشـــأن العفــو العـــام فيما يلي نصه :
رئيس المجلس السياسي الأعلى:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى المادة (539) من القرار بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية
وعلى القرار بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات
وعلى قانون الإجراءات الجزائية العسكرية رقم (7) لسنة 1996م
وعلى قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم (21) لسنة 1998م
وعلى الإتفاق المعلن بتاريخ 28 يوليو 2016م بإنشاء المجلس السياسي الأعلى
وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهام المجلس واختصاصاته
وحرصاً على إتاحة الفرصة لمن ساند من اليمنيين عدوان المملكة العربية السعودية وحلفائها على اليمن ولمن انخرط من اليمنيين في أعمال عدائية تخدم العدوان في العودة إلى الحياة العامة،
وتجسيداَ لروح التسامح التي جُبل عليها الشعب اليمني، وتمثلاً لإرادته في استعادة المُغرر بهم من أبنائه إلى حاضنة الوطن ليعم السلام والطمأنينة في ربوع الوطن، وللحيلولة دون استمرار العدوان في المتاجرة بدماء اليمنيين وبث الفرقة والنيل من الوحدة الوطنية والتماسك والتلاحم الإجتماعيين المعهودين في الشعب اليمني وبما يتيح لجميع أبناء الشعب، دونما استثناء، المشاركة في عملية إعادة البناء والتنمية للوطن؛
ولدواعي المصلحة الوطنية العليا ؛
واستجابةَ لكل ما تقدم
قــــــرر
مادة(1) : يُعفى عفواً شاملاً كل يمني، مدنياً كان أو عسكرياً، شارك بالقول أو بالفعل في جريمة العدوان على اليمن من قبل المملكة العربية السعودية وحلفائها، المستمرة منذ تاريخ 26 مارس 2015م وينطبق هذا العفو على الفئات الآتية:
ـ كل من صوب موقفه وعدل عن مساندة العدوان بالقول أو الفعل عائداً إلى وطنه خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ـ كل من عدل عن القتال في صف العدوان وعاد اختيارياً إلى منزله أو مقر إقامته الأصلي خلال الفترة المحددة في الفقرة السابقة.
ـ كل من عاد إلى منزله باختياره المحض تاركاً القتال قبل صدور هذا القرار.
ـ كل من ترك القتال إلى جانب العدوان وانضم إلى صفوف الجيش واللجان الشعبية.
ـ كافة الأشخاص المحتجزين وقت صدور هذا القرار من موقوفين على ذمة تهمة مساندة العدوان متى ما قدم كل شخص منهم تعهداً شخصياً بحسن السلوك ورفض العدوان وعدم ممارسة أي نشاط يخدم العدوان، هذا ما لم يكن أي منهم موقوفاً على ذمة قضية جنائية وفقاً للقانون.
مادة(2): تتمتع الفئات المحددة في المادة السابقة بمزايا العفو العام التي تتيح لهم ممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية طبقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، فضلاً عن امتناع ملاحقتهم قضائياً وسقوط أي دعاوى أو أحكام إدانة سابقة على صدور هذا القرار.
مادة(3): يُستثنى من العفو الشامل المقرر بمقتضى هذا القرار الفئات الآتية:
ـ كل من استجلب وألب العدوان على اليمن.
ـ كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب اليمني وساعد بتحديد الإحداثيات التي أضرت باليمنيين والبنية التحتية لليمن.
ـ كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب جرائم إرهابية.
ـ كل من ارتكب جرائم سلب ونهب وهتك الأعراض.
ـ السجناء الفارون من السجون أثناء العدوان أو قبله.
ـ كل من وقع في الأسر وهو يقاتل في صف العدوان بعد انتهاء مدة الإمهال المحددة في المادة (1) فقرة (1) من هذا القرار.
مادة(4): لا يحول العفو العام المنصوص عليه في هذا القرار دون حقوق الغير في إقامة الدعاوى سواء كان بالحق الشخصي أو بالحق المدني والمطالبة بتعويض الضرر في مواجهة المسئول عن ذلك من المشمولين بأحكامه.
مادة (5): على المشمولين بالعفو العام من الفئات المحددة في المادة (1) من هذا القرار مراجعة لجان الاستقبال المُشكلة من المجلس السياسي الأعلى لغرض تأمين حياتهم بمنحهم وثيقة " كف خطاب وعدم التعرض ".
مادة (6): يشرف المجلس السياسي الأعلى على تطبيق أحكام هذا القرار ويصدر القرارات والتفويضات والتعليمات المنظمة لعملية التنفيذ .
مادة (7) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ : 18 ذي الحجة 1437هـ
الموافق: 20 سبتمـبـــر 2016م