أخبار الساعة » السياسية » عربية ودولية

الملك سلمان يبحث عن «الفكة».. 5 قرارات اقتصادية مؤلمة بالسعودية

 
 
 
أزمة اقتصادية طاحنة تضرب الدول العربية، الجميع بات يعاني تحت وطأة الغلاء المعيشي وتهديد الرفاه الاجتماعى، مصر لم تكن استثناء وسط منطقة غارقة في دوامة غلاء، وعندما خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي مطالبا بالحصول على “الفكة” كمصدر جديد يدعم ميزانية الدولة في حربها الاقتصادية، سخر البعض من هذه الدعوة، ولم يلتفت إلى ممالك النفط بالمنطقة التي باتت تعاني هي الأخري من التصدع المالي.
 
 
 
 
 
وكانت إمارة قطر سباقة في فرض حالة التقشف لمواجهة التحديات الصعبة، واليوم لحقتها المملكة العربية السعودية بتطبيق 5 إجراءات قاسية تستهدف “الفكة” بهدف سد عجز الموازنة ومواجهة انخفاض أسعار النفط الذي أوشك هو الآخر على النفاد.
 
 
 
لن يكون اليوم الأحد، يوما عاديا في حياة الكثير من السعوديين، إذ بدأت الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، تطبيق قرارات مؤلمة أصدرها مجلس الوزراء، تشمل تعديل رسوم تأشيرات الدخول وتعديلات المخالفات المرورية، إضافة إلى اللائحة الجديدة التي اعتمدها وزير الخدمة المدنية للأداء الوظيفي للموظفين الحكوميين.
 
 
 
وتتضمن القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء إلغاء وإيقاف وتعديل بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين، وكذلك تعديلات في فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام، وأيّ زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.. والقرارات الـ 5 هي:
 
 
 
تأشيرات “الجوازات”
بدأت المديرية العامّة للجوازات، تطبيق الرسوم الجديدة لتأشيرات “الدخول، والمرور، والخروج والعودة”، حيث ستطبق المديرية العامة للجوازات ما يخصّها من رسوم تأشيرات الدخول الجديدة “الدخول، والمرور” في منافذ المملكة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد.
 
 
 
وتضمنت القرارات تعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة بحسب موقع “العربية نت” وفق ما يلي:
 
أولًا: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفي ريـال، على أن تتحمّل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانيًا: لا يخل ما ورد في البند أولا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
ثالثًا: يكون رسم تأشيرة المرور “300” ريـال.
 
 
 
كما تضمّنت القرارات الوزارية أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
 
200 ريـال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و”100″ ريـال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
500 ريـال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و”200″ ريـال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
 
 
 
التقويم الميلادي
ينتهى اليوم الأحد أيضا بالسعودية، بدء العمل بالراتب الهجري، والانتقال إلى الأشهر الميلادية لأول مرة في تاريخ المملكة؛ ليتوافق احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة، بهدف توفير نحو 4 مليارات دولار نتيجة الفرق الذي يساوي 11 يوما بين الميلادي والهجري.
 
 
 
لائحة الأداء الوظيفي
على لائحة الإجازات، تضمنت التعديلات إلزام الموظفين بالتمتع بالإجازة العادية خلال 60 يومًا من تاريخ استحقاقها وتتضمن إسقاط حقه فيها عند عدم تقدّمه بطلبه خلال المهلة، إضافة إلى تشجيع الموظفين على الاستفادة من الرصيد السابق من الإجازات من خلال الإلزام بالاستفادة من 36 يومًا من الرصيد السابق على الأقل بشكل سنوي، وعدم منح مَن لديهم رصيد سابق من الإجازات، إجازة اضطرارية وإلزامه بالاستفادة من الرصيد لحين نفاده.
 
 
 
وتضمنت أيضًا إيقاف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة، كما شملت التعديلات الجديدة جعل الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي “أعمال خارج وقت الدوام الرسمي” 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف، و50% في العطل الرسمية أو الأعياد، كما تقرّر عدم جواز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على 30 يومًا في السنة المالية الواحدة.
 
 
 
أما لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة، فستحل بدلًا من لائحة تقويم الأداء الوظيفي، وسيتم تطبيقها على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الجهات الحكومية.
 
 
 
وتضمنت المواد إيضاح الإجراءات المتبعة في حال تكرر حصول الموظف على “أداء غير مرضٍ”؛ حيث أكّدت المادة 17 أن توجّه إدارة الموارد البشرية تنبيهًا مكتوبًا للموظف الذي يحصل على تقويم أداء وظيفي بدرجة “غير مرضٍ”، في المرة الأولى بضرورة رفع مستوى أدائه، فإذا حصل على التقدير نفسه في السنة الثانية فتتم مساءلته ومعاقبته تأديبيًا، فإذا حصل في السنة الثالثة على التقدير نفسه، فيرفع أمره إلى الجهة المختصّة للنظر في فصله تأديبيا.
 
 
 
وشدد ملخص إدارة الأداء والدليل الإرشادي للائحة الجديدة، على ضرورة تحديد أهداف عمل للموظفين بداية العام، وقياس نتائج وإنجاز تلك الأهداف عند إعداد التقويم الوظيفي في نهاية العام.
 
 
 
المزايا المالية
اليوم أيضا، ستفعل قرارات تتضمن إجراءات إلغاء وتعديل وإيقاف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي تتضمن إلغاء21 بدلًا ومكافأة وعلاوة، وتعديلات جديدة على 23 بدلًا ومكافأة وعلاوة مالية، فضلًا عن إيقاف بعض البدلات والمكافآت لمراجعة نِسَبها وضوابط صرفها.
 
 
 
المخالفات المرورية
وتتضمن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، تشديدات في عقوبات مخالفات التفحيط، وإضافة فقرات لبعض مواد النظام، وتعديلات وأضافات لجداول المخالفات الملحقة بالنظام. وتضمنت التعديلات على جداول المخالفات، كما تمّت إضافة جداول جديدة للمخالفات.
 
 
 
تعديل المادة (63) من النظام لتصبح بالنص الآتي: مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفًا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصّة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريـال، أو بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر، أو بهما معًا”.
 
 
 
تعجيل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي: “ويعاقب مَن يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريـال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريـال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية”.
 
 
 
تعديل المادة (التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي: “يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
 
أ – في المرة الأولى حجز المركبة (15) يومًا، وغرامة مالية مقدارها (20 ألف) ريـال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
 
ب – في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (40 ألف) ريـال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
 
ج – في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (60 ألف) ريـال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
 
وتُستثنى من عقوبتَي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة”.
 
 
 
تعديل المادة (70) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
 
“مع مراعاة ما ورد في المادتين (12) و(46) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريـال ولا تزيد على (ألفي) ريـال”.
 
 
 
تعديل المادة (72) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
 
أ – يعاقب كل مَن يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريـال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
 
ب – يعاقب كل مَن يخالف حكم أيّ من الفقرتين الفرعيتين (1) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها (1500) ريـال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريـال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
 
ج – يعاقب كل مَن يخالف حكم أيّ من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريـال ولا تزيد على (50 ألف) ريـال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض”.
 
 
 
تعديل المادة (78) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
 
“يجب إبلاغ الإدارة المختصّة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريـال”.
المصدر : فيتو

Total time: 0.0627