صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٧م قضت المادة الأولي منه بتعيين الإخوة التالية أسمائهم أعضاء في مجلس القضاء الأعلى وهم :القاضي/ فهيم عبدالله محسن،و القاضي/ قاهر مصطفى علي.
- وصدرقرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2017 م قضت المادة الأولي منه بتعيين القاضي علي عطبوش محمد محامي عام اول.
- كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ٥٠ ) لسنة 2017م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان و تعديل القرار رقم (140) لسنة2012م و تعديلاته بموجب القرار رقم(13) لسنة2015م .
- فيما يلي نص القرار الجمهوري..
- رئيس الجمهورية:
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (3) بشأن مجلس الوزراء.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2014م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم(49) لسنة 2016م بشأن تسمية رئيساً للحكومة.
- وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
- وعلى قرار مجلس حقوق الانسان رقم(19/18 لسنة 2011م) الذي اكد على اجراء تحقيقات نزيهة و مستقلة وفقاً للمعايير الدولية.
- و على القرار الجمهوري رقم(140) لسنة 2012م بأنشاء و تشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ العام2011م، و تعديلاته بموجب القرار رقم(13) لسنة2015م .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم(7ر)لسنة2015م بشأن الموافقة على تعديل المواد(1/أ-ب-و،3/الديباجة والفقرة 6، 4/ا-ب)من القرار الجمهوري رقم (140) لسنة2012م بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لعام2011م.
- وتنفيذاً للالتزامات الدولية بموجب قرارات مجلس الامن الصادرة بشأن اليمن وخاصة القرار رقم (2140) لسنة2014م.
- وبناء على عرض رئيس الوزراء.
- "قرر"
- مادة (1): يعاد بموجب هذا القرار تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ العام 2011م برئاسة القاضي/ أحمد سعيد يحي المفلحي و عضوية كل من الاخوة التالية أسمائهم :
- 1. المحامية / إشراق فضل عبدالله ثابت .
- 2. القاضي / جهاد عبدالرسول محمد الدنجي.
- 3. القاضي / صباح احمد صالح العلواني .
- 4. المحامي / حسين عمر احمد ضيف الله .
- 5. القاضي / طاهر حسين احمد الفائق
- 6. القاضي / ناصر قاسم احمد العوذلي .
- 7. المحامي / حزام محمد المريسي.
- 8. الدكتور / غالب عبدالله غالب القعيطي .
-
- مادة (2): تضاف الفقرة ادناه في المادة (1) من قرار الانشاء على النحو الاتي :
- -لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة و أي وظيفة أخرى في أي قطاع سواءً القطاع العام أو الخاص ، ويعتبر العضو المعين متفرغاً تماماً من تاريخ صدور قرار تعيينه ، و يتعين على الجهات الحكومية المعنية باستكمال إجراءات الانتداب للموظفين في القطاع العام.
- مادة (3): تعدل الفقرة (ب) من المادة (4) من قرار الانشاء على النحو الاتي :
- ب- مدة عمل اللجنة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار و يجوز تمديد هذه المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.
-
- مادة (4): تعدل الفقرتين (أ)و(ب) من المادة (5) من قرار الانشاء على النحو الاتي :
- أ- تقدم اللجنة تقاريرها بانتظام بشكل دوري او بحسب الحالات الى رئيس الجمهورية و السلطة القضائية.
- ب- تراجع السلطة القضائية التقارير المقدمة من اللجنة و تتخذ اللازم بشأنها.
- مادة (5): تحيل اللجنة القضايا التي أكملت التحقيق فيها إلى النائب العام لاستكمال عملية الإحالة للمحاكمة.
- مادة (6): يتم تعيين أمين عام بقرار من رئيس مجلس الوزراء يتولى الهيئة الإدارية للجنة.
- مادة (7): يعد هذا التعديل جزءً لا يتجزأ من القرار الجمهوري رقم (140) لسنة2012م بأنشاء و تشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ العام2011م، و تعديلاته بموجب القرار رقم(13) لسنة2015م