خططوا لتهريب صواريخ من اليمن إلى السعودية، القضاء السعودي بحكم 18 متهم بمجموع 104 سنوات سجن
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً بمجموع أحكام وصلت إلى 104 سنوات، بعد ثبوت تورطهم في عدة تهم، منها تستُّر “الأول” على إحدى النساء ومحاولته تزوير وثائق سفر لها ولأبنائها ومساعدتها في السفر عبر الطائرة من الرياض إلى جازان برفقة أبنائها دون محرم، والاشتراك في تهريبها إلى اليمن عبر الحدود بطريقة غير مشروعة لأجل تهريبها مع أولادها إلى سوريا ثم العراق، استجابة لطلب بعض أعضاء تنظيم القاعدة هناك وتسببه في تشتتهم وضياعهم في مناطق الفتنة والصراع، وتستره على ذلك طيلة الفترة التي سبقت إيقافه وعدم إخبار ذويها وولي أمرها والجهات الأمنية المختصة.
ومن بين التهم أيضاً الاجتماع بزعيم خلية إرهابية تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة، والتستر عليهم، والتدرب على الأسلحة الفردية والحربية المختلفة وطريقة تفجير العبوات الناسفة، وتسهيله دخول أحد خبراء الدوائر الإلكترونية التي تستخدم في التفجير عن بعد بتأشيرة عمل تحت كفالة والد الأول، وحيازته عدداً من الشرائح الإلكترونية وسماعات جوال مجهزة، وأجهزة استقبال مجهزة بمفتاح وشرائح استقبال مجهزة لأجل استخدامها في التفجير عن بعد، واستضافة أحد خبراء المتفجرات للتدرب على تفجير السيارات بواسطة التحكم عن بعد “ريموت كنترول”، والعمل على تصنيع مادة سامة من خلال خلط عدة مواد وتجربتها، والاستعداد لتهريب صواريخ من اليمن إلى المملكة، والتنسيق لخروج الشباب المغرر بهم إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية ضخمة، وحيازة أسطوانات ليزرية ومجلدات تحتوي على بعض الكتب والنشرات التي تحث على القتال والخروج المسلح، وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وغير ذلك من التهم.
علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة، حيث افتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام.
وقررت المحكمة سجن المدعى عليهم مدداً متفاوتة مع الغرامة والمنع من السفر مدداً مماثلة لسجنهم أو تزيد. كما أفهموا أن عقوبتهم لقاء اشتراكهم في حيازة الأسلحة الرشاشة التي تدرب عليها عائدة للجهة المختصة بناءً على المادة رقم 26 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الأسلحة الرشاشة والذخائر غير المرخصة والشرائح الإلكترونية وسماعات الجوال وأجهزة الاستقبال وملحقاتها وأجهزة الحاسب الآلي والأسطوانات الليزرية المضبوطة معهم.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لتسلُّم اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لتسلُّم الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونها.
وجاءت تفاصيل الأحكام بالسجن كالتالي:
* الأول: السجن 27 سنة، منها 7 سنوات للحق الخاص في الدعوى المرفوعة من والد الأطفال القصر.
* الثاني: السجن 13 سنة.
* الثالث: السجن 11 سنة.
* الرابع: السجن سنتين و6 أشهر.
* الخامس: السجن 3 سنوات.
* السادس: السجن 9 سنوات.
* السابع: السجن سنتين و 6 أشهر.
* الثامن: السجن 5 سنوات.
* التاسع السجن 5 سنوات.
* العاشر: السجن 6 سنوات.
* الحادي عشر: السجن 3 سنوات.
* الثاني عشر: السجن 7 سنوات.
* الثالث عشر: السجن سنة و8 أشهر.
*الرابع عشر: السجن سنتين.
* الخامس عشر: السجن شهرين.
* السادس عشر: السجن 6 أشهر
* السابع عشر: السجن 3 سنوات و 6 أشهر
* الثامن عشر: السجن سنتين تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية.