وزارة العمل تمنح ميزات جديدة للمتزوج من سعودية
اخبار الساعة - متابعة بتاريخ: 08-06-2016 | 9 سنوات مضت
القراءات : (7098) قراءة
ألزمت الوثيقة الموحدة للضمان الصحي، صاحب العمل بالتأمين على الموظفة والتابعين لها (الزوج والأبناء)، شرط أن يكون الزوج موظفًا حكوميًّا أو متقاعدًا أو عاطلًا عن العمل. وعدم التأمين على التابعين يعد مخالفة للنظام.
وقال المهندس فيصل الركف مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة العملاء في مجلس الضمان الصحي، إن عددًا من الحالات أثارت استفسارات المُؤمَّن عليهم وأصحاب العمل، مؤخرًا، كان أهمها عدم السماح للزوجة بضم التابعين لها (الزوج والأبناء) في حال عمل زوجها بالقطاع الخاص الذي يلزم الزوج بالتأمين على التابعين.
وأوضح الركف أن النظام لا يلزم صاحب العمل بالتأمين على غير التابعين للموظف، مثل (الأم والأب والإخوة)، إلا أنه يلزم الموظف الأجنبي بالتأمين على المرافقين له "الأب أو الأم أو الإخوة" باعتباره صاحب عمل في هذه الحالة، كما أن النظام حدد للتأمين على الأبناء الذكور بلوغ سن 25 عامًا، والفتاة إلى أن تتزوج، بحسب ما نقلته "الاقتصادية" عنه، الأربعاء (8 يونيو 2016).
وأشار الركف إلى أن مجلس الضمان الصحي، كان قبل شهور قليلة يتعامل مع الشكاوى من خلال إدارة المخالفات والشكاوى، لكن تم تغييرها إلى إدارة خدمة العملاء، التي تعد أكبر إدارة بمجلس الضمان الصحي؛ حيث تحتوي على 4 أقسام: قسم مركز الاتصال، وقسم علاقة الشركاء، وقسم مقدمي الخدمات، وقسم المخالفات والشكاوى.
وذكر الركف أن الوثيقة الموحدة ستقضي على تأمين الجوازات الذي تقدمه مكاتب الخدمات العامة غير المتخصصة، التي –ويا للأسف- عملت على توقف كثير من شركات التأمين، مفيدًا بأن دراسة نظام التأمين استغرق فترة طويلة إلى أن خرج المجلس بمشروع الوثيقة الموحدة للقضاء على التجاوزات التي من أهمها تأمين الجوازات الذي بُدئ العمل به عام 2008، وأثر في شركات التأمين وكبدها خسائر كبيرة بسبب تعامل معقبين للتأمين بطرق غير صحيحة وتحولوا إلى تجار شنطة.
اقرأ ايضا: