اخبار الساعة

الجوازات السعودية: هؤلاء معفيون من رسوم التابعين والمرافقين ؟!

اخبار الساعة - م بتاريخ: 06-07-2017 | 7 سنوات مضت القراءات : (6759) قراءة
 
أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية ، اليوم، أن رسوم التابعين والمرافقين للمقيمين تشمل فقط العاملين الأجانب بالقطاع الخاص دون العاملين الأجانب في القطاع الحكومي ، مثل الصحة  وغيرها من القطاعات الحكومية التي يعمل فيها الوافدين الأجانب .
 
جاء ذلك في ردّ لحساب المديرية على "تويتر" على مغرد استفسر بقوله: "هل القطاع الحكومي يشمله قرار الرسوم على التابعين والمرافقين"، ليرد الحساب الرسمي: "أهلاً بك، القرار يشمل جميع الوافدين العاملين بالقطاع الخاص".
 
وكانت قد أعلنت المديرية العامة للجوازات، أمس، تفاصيل تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي 2020، المتضمن استحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي تدريجياً، ابتداء من 1/ 7/ 2017م وذلك من خلال أنظمة "سداد" للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، وتم إجراء التعديلات اللازمة على نظام الإقامة في النظام الآلي لتتماشى مع التعديلات الجديدة.
هذا وكانت قد بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 ، المتضمن استحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص ويكون ذلك مقدمًا وبشكل سنوي تدريجيًا، ابتداءً من 1 / 7 / 2017م وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، وتم إجراء التعديلات اللازمة على نظام الإقامة في النظام الآلي لتتماشى مع التعديلات الجديدة.
 
وأوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات تطبيق استحصال المقابل المالي عند تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين في القرار، وذلك على النحو الآتي:
 
أولاً: خدمة إصدار أو تجديد "هوية مقيم" : عند طلب تنفيذ خدمة إصدار أو تجديد "هوية مقيم" للعامل الوافد في القطاع الخاص المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له بعد تاريخ تطبيق القرار (1 / 7 / 2017م) يستلزم لتنفيذ الخدمة الآتي:
 
أ ـ تسديد الرسوم المقررة نظامًا للخدمة وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية. ب ـ سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع (100) ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م ، و (200) ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018م، حسب مدة صلاحية "هوية مقيم" مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي.
 
ثانيًا : خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة : عند طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة للعامل الوافد المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له، بعد تاريخ تطبيق القرار (1 / 7 / 2017م) فإن ذلك يتطلب الآتي: أـ تسديد رسوم التأشيرة المقررة نظامًا للخدمة (حسب مدة التأشيرة المطلوبة) وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية. ب ـ سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع (100) ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م ، و(200) ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018م، حسب مدة صلاحية "هوية مقيم" مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي.
 
ثالثًا : خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي : أ ـ عند طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل الوافد المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له، بعد تاريخ تطبيق القرار (1 / 7 / 2017م) فإن ذلك يتطلب سداد المقابل المالي المستحق نظامًا على العامل الوافد ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م وحتى تاريخ طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي. ب ـ في حال تجاوزت مدة صلاحية سريان تأشيرة الخروج النهائي عن مدة صلاحية سريان "هوية مقيم" تضاف مدة صلاحية التأشيرة للمدة المستحقة لسداد المقابل المالي.
 
وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أنه عند استحصال المقابل المالي وطلب تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين في القرار مراعاة ما يلي: ـ الفئة المستهدفة : المرافقون والتابعون للعمالة الوافدة في القطاع الخاص المشمولين في قرار مجلس الوزراء الموقر. ـ التابعون : هم الزوجة ، والأبناء الذكور دون عمر 18 سنة، والبنات. ـ المرافقون: هم الأبناء الذكور من عمر 18 سنة فما فوق، والزوجة: (الثانية / الثالثة / الرابعة)، والأب والأم، وأبو الزوجة، وأم الزوجة، والعمالة المنزلية، وكل وافد مسجل في النظام على كفالة العامل الوافد المشمول في قرار مجلس الوزراء. ـ قرار مجلس الوزراء يشمل كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويطبق على جميع الجنسيات. ـ الفئات المستثناة سابقًا من الرسوم في نظام الإقامة مستثناة من استحصال المقابل المالي حاليًا.
 
ـ استحصال المقابل المالي في نظام سداد مقدمًا وغير مسترد. ـ يشمل القرار المواليد الجدد ويستحصل المقابل المالي بأثر رجعي من تاريخ تسجيل المولود ولا يعفى من الرسوم عن الفترة التي لم تتم تسجيل المولود فيها، ويحتسب ذلك ابتداءً من تاريخ تطبيق القرار1 / 7 / 2017م.
 
ـ يستحصل المقابل المالي عن كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص ويكون ذلك مقدمًا وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد "هوية مقيم" أو عند إصدار تأشيرة الخروج والعودة ، أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي، وذلك على النحو الآتي : 1ـ ( 100 ) ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م. 2ـ ( 200) ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018م. 3ـ ( 300 ) ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2019م. 4ـ ( 400 ) ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2020م. ـ بالإمكان الاستفسار وتسديد المقابل المالي المستحق نظامًا للعمالة الوافدة المشمولة في القرار من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية. ـ يمكن الاستفسار عن المدة المتبقية في صلاحية "هوية مقيم" عبر خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في منصة أبشر وذلك عبر خدمة الاستفسار عن نهاية "هوية مقيم".
 
 
اقرأ ايضا: