اخبار الساعة

عاجل: الرئيس هادي يصدر قرارات جمهورية لهذه المناصب "الاسماء"

اخبار الساعة بتاريخ: 23-08-2017 | 7 سنوات مضت القراءات : (5170) قراءة

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٧م قضت المادة الأولي منه بتعيين الإخوة التالية أسمائهم أعضاء في مجلس القضاء الأعلى وهم :القاضي/ فهيم عبدالله محسن،و القاضي/ قاهر مصطفى علي.

 

- وصدرقرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2017 م قضت المادة الأولي منه بتعيين القاضي علي عطبوش محمد محامي عام اول.

 

- كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ٥٠ ) لسنة 2017م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان و تعديل القرار رقم (140) لسنة2012م و تعديلاته بموجب القرار رقم(13) لسنة2015م .

 

- فيما يلي نص القرار الجمهوري..

- رئيس الجمهورية:

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

- وعلى القانون رقم (3) بشأن مجلس الوزراء.

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

- وعلى القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2014م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم(49) لسنة 2016م بشأن تسمية رئيساً للحكومة.

- وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

- وعلى قرار مجلس حقوق الانسان رقم(19/18 لسنة 2011م) الذي اكد على اجراء تحقيقات نزيهة و مستقلة وفقاً للمعايير الدولية.

- و على القرار الجمهوري رقم(140) لسنة 2012م بأنشاء و تشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ العام2011م، و تعديلاته بموجب القرار رقم(13) لسنة2015م .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم(7ر)لسنة2015م بشأن الموافقة على تعديل المواد(1/أ-ب-و،3/الديباجة والفقرة 6، 4/ا-ب)من القرار الجمهوري رقم (140) لسنة2012م بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لعام2011م.

- وتنفيذاً للالتزامات الدولية بموجب قرارات مجلس الامن الصادرة بشأن اليمن وخاصة القرار رقم (2140) لسنة2014م.

- وبناء على عرض رئيس الوزراء.

- "قرر"

- مادة (1): يعاد بموجب هذا القرار تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ العام 2011م برئاسة القاضي/ أحمد سعيد يحي المفلحي و عضوية كل من الاخوة التالية أسمائهم :

 

- 1. المحامية / إشراق فضل عبدالله ثابت .

- 2. القاضي / جهاد عبدالرسول محمد الدنجي.

- 3. القاضي / صباح احمد صالح العلواني .

- 4. المحامي / حسين عمر احمد ضيف الله .

- 5. القاضي / طاهر حسين احمد الفائق

- 6. القاضي / ناصر قاسم احمد العوذلي .

- 7. المحامي / حزام محمد المريسي.

- 8. الدكتور / غالب عبدالله غالب القعيطي .

-

- مادة (2): تضاف الفقرة ادناه في المادة (1) من قرار الانشاء على النحو الاتي :

- -لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة و أي وظيفة أخرى في أي قطاع سواءً القطاع العام أو الخاص ، ويعتبر العضو المعين متفرغاً تماماً من تاريخ صدور قرار تعيينه ، و يتعين على الجهات الحكومية المعنية باستكمال إجراءات الانتداب للموظفين في القطاع العام.

 

- مادة (3): تعدل الفقرة (ب) من المادة (4) من قرار الانشاء على النحو الاتي :

- ب- مدة عمل اللجنة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار و يجوز تمديد هذه المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.

-

- مادة (4): تعدل الفقرتين (أ)و(ب) من المادة (5) من قرار الانشاء على النحو الاتي :

 

- أ- تقدم اللجنة تقاريرها بانتظام بشكل دوري او بحسب الحالات الى رئيس الجمهورية و السلطة القضائية.

- ب- تراجع السلطة القضائية التقارير المقدمة من اللجنة و تتخذ اللازم بشأنها.

 

- مادة (5): تحيل اللجنة القضايا التي أكملت التحقيق فيها إلى النائب العام لاستكمال عملية الإحالة للمحاكمة.

 

- مادة (6): يتم تعيين أمين عام بقرار من رئيس مجلس الوزراء يتولى الهيئة الإدارية للجنة.

 

- مادة (7): يعد هذا التعديل جزءً لا يتجزأ من القرار الجمهوري رقم (140) لسنة2012م بأنشاء و تشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ العام2011م، و تعديلاته بموجب القرار رقم(13) لسنة2015م

اقرأ ايضا: