بلاغ صحفي صادر عن نقابة المحامين اليمنيين – فرع صنعاء
بتاريخ 2011-01-06T09:40:23+0300 منذ: 14 سنوات مضت
القراءات : (3384) قراءة
اخبار الساعة - نقابة الصحفيين
وقفت
نقابة المحامين اليمنيين- فرع صنعاء على ما دار في اللقاء الصحفي الذي
عقدته رئاسة الغرفة التجارية بتاريخ 22/12/2010م وغطته قناة السعيدة والذي
طرح فيه قضية رجل الأعمال/ محمد أحمد جمعان وأحمد الشريف مع ورثه المرحوم/
حسن القرماني ومنهم الزميل المحامي/ عبدالجليل القرماني والذي صورت فيه
القضية على أنها نموذج للأداء المعيب للقضاء الذي يترتب عليه طرد الاستثمار
كما وقفت نقابة صنعاء أمام مناشدة ورثة المرحوم/ حسن القرماني المطالبة
بمساندة عدالة قضيتهم مما اسموه نفوذ جمعان وتعطيله لسير العدالة لمدة ثلاث
عقود وعلى ذلك رأت النقابة أن من واجبها طالما وقد غدت القضية قضية رأي
عام الوقوف على الحقيقةمن خلال دراسة الأحكام الصادرة في
القضية والتي تبين منها أن حسن إسماعيل القرماني دخل في منازعة قضائية في
مواجهة/ عبدالملك أحمد الأصبحي الذي دفع دعوى القرماني بالاعتداء على
أرضيته بشراء الأراض موضوع الدعوى من الأوقاف وبيت عروة الذين أدخلوا
وجمعان في النزاع بعد أن قام أحمد الأصبحي ببيع الأرض لجمعان خلال المحاكمة
التي انتهت بإصدار محكمة شرق صنعاء الحكم رقم (35) لسنة 1402هــ ، الذي
قضى بــ( صحة تملك المدعى لموضوع جربة الجرن بوادي نعجة والقطعتين حولها
الغربية والعدنية والمرهق الثلاثة المواضع وعدم صحة تصرف الوقف بالبيع إلى
الأصبحي البائع إلى جمعان فيما شملته الثلاثة المواضع حسب حدودها ومراهقها
لاختصاصه بذلك لما أسلفنا، ولقيام وقف مسجد الحرقان على فرض ثبوته في
محاريث شباعة وليس بوادي نعجة كما ظهر ذلك فيما حرره حاكم الوقف لمرهقة
بأنه في شباعة وأن بيع الأصبحي إلى جمعان لا يقع إلا على ما يصح بيده في
غير الثلاثة المواضع المذكورة ومرهقها.أ.هـ) وذيل ذلك الحكم بالصيغة
التنفيذية بتاريخ 9 جمادي الآخرة 1406هــ بما نصه (حيث مضت مدة المراجعة
ولم يتقدم المحكوم عليه بالمراجعة،فيعتمد الحكم وعلى السلطات التنفيذ
إجرائه. أهـ) وهذا ما تأكد من محكمة الاستئناف بتاريخ 28 جمادي أول
1407هــ. ثم من المحكمة العليا بما نصه ( فيما تحرر من رئيس محكمة استئناف
لواء صنعاء فيه الكفاية فيعتمد بتاريخه رجب 1407هــ).
وعند مباشرة المحكمة المختصة بالتنفيذ لإجراءات التنفيذ أثار المنفذ ضده مؤسسة جمعان عدة منازعات رفضت من محكمة التنفيذوأخرها
حكم الشعبة المدنية الأولى رقم (262) الصادر بتاريخ 1/11/2010م الذي لخص
مسار القضية وقضى بما نصه (.... ادعاؤها أنها لم تختصم في الحكم سند
التنفيذ وأن هناك دعوى انعدام ضد ذلك الحكم أمام محكمة شرق الأمانة، وهذا
السبب مكذوب بما حواه مجمل الحكم سند التنفيذ وطبيعة العلاقة فيما بين
الأصبحي وجمعان، فجمعان خلف خاص للأصبحي وما جرى على السلف جرى على
خلفه.....).
والنقابة
وفي ضوء الأصول القانونية التي تقضي بأن الحكم عنوان الحقيقة ومتى حاز قوة
الأمر المقضي به أصبح حجة قاطعة على أطرافه وخلفهم ولا يجوز لأي كان
التشكيك فيه أو المماطلة في تنفيذه وإلا كان ذلك إنكاراً للعدالة وعرقلة
لسيرها، وأن إلغاء الأحكام لا يجوز إلا بإحكام قضائية صادرة من محكمة أعلى،
وأن مستند طعن شركة جمعان في إجراءات التنفيذ وصفته المحكمة العليا برأيها
الصادر بتاريخ 17 ربيع الثاني 1409هــ بأنه لم يكن في حقيقته حكماً في طعن
بالنقض على حكم استئنافي أو التماس على حكم صدر عن المحكمة ولا يعد كونه
خطاب إداري رد على مقترح صادر مما أسمى لجنه محكمة الاستئناف ولم يصدر عن
شعبة بل وجاء خالياً من توقيع رئيس اللجنة وهو القاضي محمد قاسم الوجيه
الذي أنكر على تلك اللجنة عملها بالمخالفة لأحكام القانون والأحكام الباتة
وأيده في ذلك رئيس المحكمة العليا حينها كما أن نقابة صنعاء على ضوء ما
يفرضه عليها الواجب المهني والأخلاقي توصلت إلى لزوم مناشدة فخامة رئيس
الجمهورية وفضيلة رئيس مجلس القضاء عدم التعويل على مناشدة الغرفة التجارية
وما دار في اللقاء التلفزيوني احتراماً لقدسيه القضاء واستقلاله والتوجيه
بتوفير كل الدعم والمساندة للمحاكم لتنفيذ الأحكام الباتة باعتبارها عنوان
الحقيقة والعدالة التي يجب أن يخضع لسلطانها الجميع مهما كانت مكانتهم أو
مراكزهم.