أخبار الساعة » السياسية » اخبار اليمن

اشهار برلمان الشباب اليمني بصنعاء (نص النظام الأساسي للبرلمان )

- سامي الصوفي
اعلن اليوم بصنعاء اشهار برلمان الشباب اليمني والذي يهدف الى المشا كة الفاعلة للشباب من مختلف القوى الوطنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني وايجاد حلقة وصل بين الشباب والجهات المختصة 
رئبس اللجنة التحضيرية للبرلمان عرفات الشروح اكد ان هذا المشروع نابع من المعاناة التي يعيشها الشباب وسط تهميش القوى التقليدية واحتكارها للعمل السياسي على الساحة الوطنية كما اوضح ان مشروع البرلمان له لائحة تنظيمية واضحة ليكون مساندا للبرلمان القائم ويتكون البرلمان من ١٥١ عضوا بعد الانتخابات التي ستتم وفقا لالية ديمقراطية بعد رفع القوى والمنظمات والمستقلين لممثليهم لخوض تلك الانتخابات وفي رد عرفات عن تسؤلات الصحفيين اكد ان البرلمان المزمع تشكيله ليس موجها ضد اي جهة 
كما دعا رئيس الجمهورية لدعم هذا المشروع الشبابي الطموح لسد الفجوة بين القيادة السياسية وفئة الشباب في الساحة الوطنية 
الاخ محمد الغرام مرشح للبرلمان عن حزب السلام الاجتماعي اكد ان برلمان الشباب اليمني هو خطوة شبابية للعمل بروح الشباب في تصحيح اخطاء القوى السياسية التقليدية والتي اوصلتنا الى هذا الحد من التدهور في جميع مجالات الحياة وهو نوع من المشاركة الشبابية مع القوى الوطنية اىمختلفة لمناقشة الهموم والاشكاليات والخروج برؤى وحلول لمعالجتها والعمل على تحقيق طموحات وتطلعات الشباب اليمني على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم تلمختلفة تحت سقف يكون اليمن هو صاحب المصلحة العليا 
كما اكد المجتمعون على دعم هذه الفكرة حتى انجاح وتكوين برلمان الشباب من خلال الاجتماع القادم والذي سيكون يوم ٢٦ _ ٢٧ من شهر يناير لانتخاب البرلمان كما ان اكدت اللجنة التحضيرية على ان الانضمام لايزال مفتوحا للترشح لعضوية البرلمان .
 
 
 
أخبار الساعة تنشر النظام الأساسي لبرلمان الشباب اليمني :
 
النظام الأساسي بصيغته النهائية  :

برلمان الشباب اليمني

مادة ( 1 ) : " برلمان الشباب اليمني " هي مبادرة شبابية لنخبة من الشباب اليمني المثقف والمتطلع الى مستقبل مشرق ، يهدف إلى توجيه وإعداد الشباب للمشاركة الفاعلة في تحقيق تطلعات المجتمع وتبني هموم وتطلعات الشباب وتحقيق اهدافهم في النهوض والوحدة والرقي وتعزيز الانتماء الوطني لديهم .

مادة ( 2 ) : أ :ـ برلمان الشباب اليمني مبادرة شبابية مستقلة تسترشد بالمنهج العلمي والتنويري لإشراك الشباب في شتى مجالات الحياه ويتمتع باستقلالية تامة على كافة المستويات .
ب :ـ منظمة صوت الشباب للثقافة والإعلام هي الممثل والراعي الوحيد للبرلمان ولا يحق لأي جهة أخرى تمثيل البرلمان وفي حالة حدوث ذلك فتتحمل المساءلة القانونية .

مادة ( 3 ) : الألفاظ والتعاريف للمعاني التالية :
1- الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
2- المنظمة : منظمة صوت الشباب للثقافة والإعلام .
3- البرلمان : برلمان الشباب اليمني 
2- النظام : النظام الأساسي لـ " برلمان الشباب اليمني " .
3- أعضاء المجلس : مجموع الأعضاء المنتخبين من قبل المنظمات المدنية والمكونات الشبابية والاحزاب 
4- رئاسة البرلمان : هيئة الرئاسة المنتخبة من قبل أعضاء البرلمان .
5- الأمانة العامة : الأمانة العامة المنتخبة من قبل المنظمة " منظمة صوت الشباب " . 
6- اللجان : اللجان المنتخبة من قبل أعضاء البرلمان .
7- اجتماع البرلمان : هو اجتماع برلمان الشباب اليمني الاعتيادي مرتين أو ثلاث مرات على الأقل شهرياً 8– اللوائح : اللوائح التي يصدره البرلمان ويقرها الأعضاء بعد موافقة الامانة العامة .



مادة ( 4 ) :المبادئ والالتزامات العامة للبرلمان :
1- تعميق الانتماء الوطني وتعزيز ثقافة الوحدة بين مختلف شرائح الشباب اليمني .
2- تعزيز الانتماء العربي وإشاعة مفهوم الوحدة العربية وصولاً إلى المفهوم العام لوحدة الأمة .
3- ترسيخ المبادئ الإسلامية وترسيخ قيم وحدة الامة لدى الشباب .
4- تعزيز مشاركة الشباب في مختلف القضايا الوطنية وإيجاد حلقة وصل بين الشباب اليمني والجهات المختصة .
5- مناقشة قضايا وهموم الشباب والخروج برؤى ومقترحات وحلول لمعالجتها والتواصل مع الجهات المختصة .
6- الاهتمام بالشباب وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه الوطن والمجتمع .
7- المساهمة الفاعلة في تحقيق مطالب الشباب الحقوقية والثقافية والاقتصادية والسياسية .. ألخ .
8- تنمية الوعي الحقوقي لدى الشباب وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية ونبذ التطرف والارهاب .
9- تنمية قدرات الشباب وتوجيهها مما يجعلهم قادرين على حمل الرسالة الوطنية .
10- نشر الوعي بأهمية التعبير والرأي الآخر وبما لا يمس الثوابت الوطنية .
11- نشر الوعي الديمقراطي والترويج لثقافة الديمقراطية والتعايش السلمي وحقوق الإنسان ومناهضة التمييز العنصري والتصدي لكافة الممارسات التي تتنافى مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاصدهما .


مادة ( 5 ) : شروط العضوية للبرلمان :
1- أن يكون يمني الجنسية ولا يزيد عمره عن 30 سنة .
2- أن يقوم بتعبئة طلب الترشيح من قبل الجهة التي ترشحه لعضوية البرلمان .
3- أن يكون كامل الأهلية القانونية .
4- أن يلتزم بلوائح وأنظمة البرلمان .
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك .
6- أن لا يكون قد صدر ضده حكم جنائي مخل بالشرف مالم يرد إليه اعتباره .
7 – ان يكون لديه خبره في العمل الشبابي .

مادة ( 6 ) : يتمتع عضو البرلمان بالحقوق التالية :
1- حضور اجتماعات البرلمان وإبداء الرأي والمقترحات في الموضوعات المطروحة للنقاش .
2- التصويت والترشح لرئاسة البرلمان أو اللجان .
3- التمتع بالمزايا التي يمنحها البرلمان بعد إقرار الأمانة العامة .

مادة ( 7 ) : على عضو البرلمان الالتزام بالواجبات التالي :
1- حضور جلسات واجتماعات البرلمان وأي اجتماعات تتطلب حضوره أو يدعى اليها .
2- تنفيذ المهام التي تعهد إليه من قبل البرلمان .
3- التقيد بأحكام ولوائح البرلمان .
4- أن يسعى في تحقيق روح المحبة والتكافل بين أعضاء البرلمان .
5- عدم القيام بأعمال تتعارض مع أهداف البرلمان وأنظمته الداخلية .



مادة ( 8 ): يحق لمن تنطبق عليه شروط العضوية الواردة في المادة ( 5 ) التقدم بطلب إلى الامانة العامة للبرلمان وأخذ استمارة الترشيح واعتمادها من قبل الجهة المرشحة له .
مادة ( 9 ) : يحق للأمانة العامة عند اقتراف العضو لأي مخالفة تتعارض مع هذه المسودة أو لوائح البرلمان اتخاذ الإجراءات المناسبة وإبلاغ الجهة المرشحة بذلك ومطالبتا بالتغيير أو التوقيف .

مادة ( 10 ) : تزول صفة العضوية من عضو البرلمان في الحالات التالية :
1- الوفاه .
2- فقدان الأهلية القانونية .
3- الانسحاب من قبل الجهة المرشحة .
4- تسخير البرلمان لمصلحة حزبية .
5- الإساءة بأي شكل من الأشكال لسمعة البرلمان أو المنظمة .
6- استغلال العضوية في تعاملات إدارية أو مالية أو مادية دون إذن خطي من الأمانة العامة .

مادة ( 11 ) : البناء التنظيمي للبرلمان :
يتكون البناء التنظيمي للبرلمان من :
- الأمانة العامة .
- أعضاء البرلمان .
- رئاسة البرلمان .
- اللجان .

مادة ( 12 ) : أعضاء البرلمان وهم الاعضاء المنتخبون من قبل منظمات المجتمع والمبادرات الشبابي والاحزاب السياسية الراغبة في المشاركة " والموضح في البند " 3 " من المادة 3 الذي يوضح ذلك .

مادة ( 13 ) : تتكون هيئة رئاسة البرلمان من :
1- رئيس المجلس .
2- نائبي رئيس المجلس .
3- المقرر .

مادة ( 14 ) : تمارس رئاسة المجلس المهام التالية :
- رئاسة وإدارة جلسات البرلمان .
- إقرار جدول الاجتماعات ومحاضر الجلسات .
- التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة فيما يخص فعاليات البرلمان .
- الإشراف على أنشطة البرلمان وانتخابات اللجان وأنشطتها .
- حل أي اشكالات داخل البرلمان ولجانه العامة.
- المصادقة على تقارير اللجان وإقرار أنشطتها .
- التحضير لعقد جلسات واجتماعات البرلمان في المواعيد المحددة بالتنسيق مع الأمانة العامة .
- إدارة وتصريف أنشطة البرلمان بعد إقرارها من الاعضاء .

مادة ( 15 ) : تتولى الأمانة العامة للبرلمان المهام التالية :
1- تتولى الأمانة العامة كافة الترتيبات والتجهيزات لعقد جلسات البرلمان وفعالياته المختلفة .
2- الإشراف العام على اجتماعات وأنشطة وفعاليات البرلمان .
3- تحمل المسئولية القانونية والقضائية أمام الجهات المختلفة عن أنشطة وفعاليات البرلمان .
4- التمثيل الإداري للبرلمان أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية .

مادة ( 16 ) : تعقد هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة أول اجتماع لها فور انتخابها ويكرس الاجتماع لتوزيع الاختصاصات فيما بينها عن طريق التراضي أو بحسب اكثرية عدد الأصوات الحاصل عليها كل عضو .

مادة ( 17 ) :
أ – تنتخب الأمانة العامة للبرلمان من قبل المنظمة وتكون الأمانة العامة المسؤول الأول عن انشطة البرلمان وتتحمل المسئولية القانونية أمام الجهات القضائية والنيابية وتمثيل البرلمان امام مختلف الجهات .
ب ـ تجتمع الامانة العامة ورئاسة البرلمان بصورة دورية مره كل شهر على الأقل ولها عقد اجتماعات استثنائية بناًءً على طلب مسبب من الأمانة العامة أو بطلب من هيئة الرئاسة .

مادة ( 18 ) : لا يحق لعضو البرلمان أن ينيب عنه أي شخص آخر يمثله في حضور جلسات واجتماعات البرلمان أو يصوت عنه إلا في حالة الضرورة فيتم تكليف خطي رسمي بذلك بعد موافقة رئاسة المجلس وبإقرار الأمانة العامة .

مادة ( 19 ) : لا يجوز لعضو البرلمان التخلف عن حضور الاجتماعات الدورية للبرلمان أو اللجان إلا بعذر مقبول يقدم إلى رئاسة المجلس قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرون ساعة على الأقل وعلى رئاسة المجلس البت في الطلب .

مادة ( 20 ) :
أ ـ تدون قرارات وتوصيات البرلمان في محاضر توقع عليها رئاسة المجلس وإعطاء صورة للأمانة العامة لإقرارها في حال عدم مخالفتها لمبادئ والتزامات البرلمان . 
ب ـ يحق للأمانة العامة إلغاء أي قرار او توصية للبرلمان في الحالات التالية :
1- التحريض وإشاعة الكراهية ضد أي مذهب او حزب أو جماعة .
2- اتخاذ قرار أو إقرار توصيات تصب في صالح حزب أو جماعة معينة .
3- أي مخرجات تشجع على العنصرية والفتنة .
4- أي قرارات أو توصيات تتناقض مع النظام الأساسي وتؤثر على حيادية واستقلال البرلمان .

مادة ( 21 ) : تتكون لجان البرلمان من :
1- اللجنة الثقافية 2- اللجنة الاعلامية .
3- لجنة الحقوق والحريات 4- اللجنة السياسية .
5- اللجنة الدستورية والقانونية 6- لجنة مكافحة الفساد 
7– لجنة الصحة 8 – لجنة التعليم .

مادة ( 22 ) : تحدد لوائح البرلمان مهام واختصاصات اللجان المذكور في المادة ( 20 ) .

مادة ( 23 ) : يتم انتخاب اللجان من بين أعضاء البرلمان بطريقة التزكية أو الانتخابات السرية .

مادة ( 24 ) : تعقد اللجان اجتماعاً بعد انتخابها مباشرة لتوزيع المهام او حسب الاكثرية في التصويت .

مادة ( 25 ) : يحدد أعضاء البرلمان بـ 151 عضو + 10 أعضاء تنتخبهم المنظمة .

مادة ( 26 ) : أ ـ تحدد الدورة البرلمانية بـ سنتين وتجدد بعدها انتخابات جديدة .
ب – تكون رئاسة البرلمان دورية تنتخب كل 6 أشهر وبإشراف الأمانة العامة .
ج – لا يحق لأعضاء هيئة رئاسة البرلمان الترشح أكثر من مره لهيئة الرئاسة في الدورة البرلمانية الواحدة للبرلمان .

مادة ( 27 ) : تكون قرارات وتعديلات المنظمة فيما يخص النظام الأساسي ملزمة بما يحافظ على استقلالية وحيادية البرلمان .

مادة ( 28 ) : منظمة صوت الشباب هي الجهة الداعمة والممثلة للبرلمان ولا يحق لأي عضو في البرلمان أو هيئة الرئاسة التعامل المالي مع أي طرف أو جهة باسم البرلمان دون إذن خطي من الأمانة العامة المنتخبة من قبل المنظمة .

مادة ( 29 ) : العمل في البرلمان طوعي ولا يوجد أي التزامات مادية من قبل المنظمة لأي عضو نتيجة عضويته في البرلمان .

مادة ( 30 ) : تتولى الأمانة العامة الفصل في أي اشكالات داخل البرلمان مالم تستطيع رئاسة البرلمان حلها خلال أربع وعشرون ساعة ويكون رأيها ملزماً للجميع .

مادة ( 31 ) : تكون قرارات البرلمان وتوصياته نافذة بأغلبية الاعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئاسة البرلمان .

مادة ( 32 ) : تسقط عضوية هيئة الرئاسة للبرلمان حال مخالفتها لبنود المادتين ( 5 – 10 ) من هذا النظام وتقوم الأمانة العامة بالدعوة لانتخابات جديدة لرئاسة البرلمان خلال 72 ساعة .

مادة ( 33 ) : يكون الشباب الناشطين المعروفين على الساحة الشبابية والذي ليس لديهم وعاء قانوني مصرح أعضاء في البرلمان بتزكية من الامانة العامة بناءً على نشاطهم في الساحة اليمنية وتسقط عنهم العضوية في حالة إثبات انتماءهم لأي حزب سياسي .

مادة ( 34 ) : لا يحق لعضو الامانة العامة الترشح لرئاسة البرلمان أو رئاسة اللجان ويحق له التصويت فقط كما يحق له النقاش والتصويت في المواضيع المدرجة ضمن جدول أعمال البرلمان
 

 

Total time: 0.0571