اخبار الساعة
حدَّدت لائحة العقوبات في وزارة الداخلية على مخالفي نظام الإقامة في المملكة عدة مخالفات، يترتب عليها الإبعاد والترحيل من المملكة، حيث تأتي من أهمها 12 حالة:
1- مزاولة من يقيم بالتبعية كزوجات الوافدين أو أبنائهم أو محارمهم العمل في المملكة.
2- البقاء في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.
3- تشغيل القادم بتأشيرة زيارة.
4- كل من يقوم بنفسه أو يساعد شخصاً آخر في الحصول على إقامة أو تأشيرة دخول أو خروج أو يقوم بتمكين نفسه أو شخص آخر من العمل، على أساس التدليس أو الغش أو الرشوة أو التزوير.
5- من يقوم بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو يفيد بأقوال كاذبة لدى أي سلطة سعودية مختصة في الداخل أو الخارج بقصد الحصول لنفسه أو لشخص آخر على الدخول أو الإقامة أو أية تأشيرة رسمية.
6- من يقوم بتزوير أو طمس أو تعديل أو تغيير في وثائق السفر الأجنبية أو تصريحات الإقامة أو ترويج مثل تلك الوثائق أو التصريحات.
7- المتاجرة ببيع تأشيرات الدخول.
8- من يقوم بإيواء المتأخر عن المغادرة بعد الحج والعمرة أو التستر عليه أو تقديم أي مساعدة له تؤدي إلى بقائه في البلاد بصورة غير نظامية.
9- من يأتي للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف ويعمل لحسابه الخاص، أو لم يغادر البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له.
10- تشغيل متأخر عن المغادرة قادم بتأشيرة لغرض غير العمل.
11- عمل العامل الوافد لدى غير صاحب العمل الأصلي الذي استقدمه والمدون اسمه في رخصة عمله، قبل تنازل الأخير عن خدماته وصدور موافقة الجهة المختصـــة على نقل الخدمات.
12- عند عودة العامل الوافد المبعد إلى المملكة يعاقب بغرامة مالية مقدارها ألف ريال، إذا عاد إلى المملكة لأول مرة بعد إبعاده مع إعادة إبعاده عن البلاد، ويتم تحصيل الغرامة بشكل فوري، ويعاقب بغرامة مالية مقدارها ألفا ريال، وبالسجن لمدة خمسة شهور، إذا تكرر منه ارتكاب المخالفة مع إعادة إبعاده عن البلاد.
المصدر : متابعات