"العدل المصري" توافق على إضافة 3 مواد لقانون التحرش الجنسى
وافقت وزارة العدل على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائبة د. جورجيت قلينى بإضافة 3 مواد إلى قانون العقوبات، لتتصدى لظاهرة التحرش الجنسى.
وأعلن المستشار أحمد شريف، عضو لجنة التشريع بوزارة العدل أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الثلاثاء برئاسة المستشار محمد جويلى رئيس اللجنة، أن الاقتراح المقدم من النائبة مطابق للدستور، مشيرًا إلى أن جريمة التحرش المطلوب إضافتها لقانون العقوبات تختلف عن جريمة هتك العرض.
وتتضمن التعديلات توقيع عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تحرش بغيره من الجنس الآخر دون إرادته، سواء وقع التحرش باللمس أو الملاحظة اللفظية أو عبر التليفونات الثابتة أو المحمولة أو الاتصالات الإلكترونية "الإنترنت"، وتسرى العقوبة على المتهم فى حالة ثبوت تلفظه بعبارات أو تلميحات أو ارتكابه ما يمثل صورا خادشة للحياء.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من تحرش بطفل أو وقع التحرش ممن له سلطة على المتحرش به أو وقع من الأصول أو من الفروع، وتزيد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا وقع التحرش من أكثر من شخص، أو إذا كان المجنى عليه معاقا ذهنيا أو بدنيا أو مريضا نفسيا.
وقرر المستشار محمد جويلى بعد موافقة اللجنة على مشروع القانون بإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشتها من حيث الموضوع، وإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس فى جلساته القادمة.